قررت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة إمبابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بالجيزة 

ونجحت قوات الأمن في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة إمبابة.

وكانت  تفاصيل الواقعة ، عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة إمبابة، في ضبط ٣ متهمين حال استقلالهم دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها". 

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم.

 وأقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

التفاصيل الكاملة للقبض على داعية إسلامي شهير بتهمة اقتحام سنتر تعليمي بأكتوبر

كما شهد سنتر تعليمي بمدينة السادس من أكتوبر ، واقعة قيام داعية إسلاميا بتهمة اقتحام سنتر تعليمي والتعدي على المعلمين والطلاب بمعاونة آخرين.

وكشفت التحريات الأولية، بحسب اتهامات أصحاب السنتر التعليمي والعاملين به، أن الداعية استعان بآخرين وتهجم على السنتر التعليمي، وأصاب ٢ معلمين و5 طلاب بسبب خلافات بينه وبين القائمين على السنتر. 

وأفادت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين أ.ص الداعية الإسلامي وإدارة مركز تعليمي بمدينة السادس من أكتوبر، إثر خلافات مالية.

وأضافت أن إدارة المركز التعليمي رفضت تسليم الداعية مستحقاته، فقام باصطحاب مجموعة من الأشخاص واقتحم المركز التعليمي واعتدى على الحضور بداخله؛ مما أسفر عن إصابة 2 من المعلمين و5 طلاب بإصابات متفرقة.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكانت معلومات قد وردت ل رئيس مباحث قطاع أكتوبر، تفيد بقيام الداعية أ ص، بالاشتراك مع آخرين باقتحام سنتر تعليمي والاعتداء على مدرس وبعض العاملين بالسنتر بسبب وجود خلافات مع مالك السنتر، مما أسفر عن إصابة العاملين بكدمات وجروح بمختلف أنحاء الجسد.

وبإخطار  مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، كلف  مدير المباحث الجنائية بسرعة القبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من القبض على الداعية الإسلامي أ ص وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مدينة السادس من أكتوبر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة سرقة الهواتف المحمولة جهات التحقيق بالجيزة مباحث قسم شرطة إمبابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف سنتر تعلیمی

إقرأ أيضاً:

عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي

قررت نيابة الجيزة، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص، بتهمة سرقة أكثر من 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تممنت من الإيقاع بـ4 أشخاص بتهمة سرقة 6 ملايين من جواهرجي، بدائرة المركز، وتكثيف أمني لضبط آخرين مشتركين في الواقعة.

ترجغ تفاصيل الواقعة عندما تلقي العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة، إخطارًا من العقيد عماد رشدي مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، بحضور جواهرجى يدعي «أح.ج.ر» وبرفقته «م» و«ح» شقيق الأول، مقيمون قرية أم خنان دائرة قسم شرطة الحوامدية، إلي ديوان مركز شرطة أبو النمرس لتحرير محضر سرقة، وأفاد الأول بأنه أثناء عودة الثاني والثالث مستقلين دراجة نارية من منطقة الصاغة بحوزتهما مبلغ مالي 6 مليون و650 ألف جنيه ثمن ذهب كسر وأثناء سيرهم على طريق مصر أسيوط الزراعي تحديدًا بمنطقة منيل شيحة دائرة المركز، فوجئوا بقيام أشخاص مجهولين مستقلين سيارة فورتشنر بقطع الطريق عليهم وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منهما على الحقيبة التي بداخلها المبلغ المالي، وفروا هاربين.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا وعلى الفور أمر على الفور بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة

كما يعاقب بالحبس  مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وهناك ظروف  مخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

مقالات مشابهة

  • الحبس عامين لعصابة سرقة الهواتف المحمولة في الوايلي
  • حبس لصوص سرقة الهواتف المحمولة في الوايلي عامين
  • عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي
  • دراسة أسترالية: لا علاقة بين الهواتف المحمولة والسرطان
  • مع التطور التكنولوجي اليومي.. منافسة إطلاق «الهواتف المحمولة» في أوجها
  • اعترافات تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة باستخدام دراجة نارية
  • دراسة: لا صلة بين الهواتف المحمولة والسرطانات المتنوعة
  • إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف.. ما الحقيقة؟
  • طلب إحاطة حول دخول 80% من الهواتف المحمولة المهربة
  • تنظيم الاتصالات حسم الأمر.. حقيقة إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف