انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
حضر النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الخميس الموافق الحادي عشر من يوليو لعام ٢٠٢٤ افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد فعالياته على مدار يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثين دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.
وقد ألقى خلال الجلسة الافتتاحية كلمة أكد فيها أن كل تعد على البيئة جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة؛ موضحًا حرص جمهورية مصر العربية علي حماية البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها، مشيرًا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث، وإزالة الغابات، وظاهرة التصحر، وتغير المناخ ليست مجرد تحديات علمية، بل هي أيضًا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة. وحث سيادته الدول على تعزيز التعاون الدولي في هذا النوع من الجرائم والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها؛ باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودًا سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها.
هذا وقد عُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ ترأس المستشار النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية"؛ حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا ونائب عام دولة موريشيوس عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية، وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية مكافحة الجريمة محمد شوقي المستشار محمد شوقي جمعية النواب العموم الأفارقة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جمعية النواب العموم النواب العموم الافارقة مراكش بالمملكة المغربية تعزيز التعاون الدولي IMG 20240712
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
القانون يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعيةوأوضح التقرير أنّ مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، وجمع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح في مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التي تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة، كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدا طويلا للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
مشروع القانون وأهدافهوبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أوضح التقرير أنّ المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وبينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونا، ولذلك فإنّه يتعذر وفقا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح، وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكررا) وتنص على أنّه «يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير.
كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أنّ للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى:
1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.