بوابة الوفد:
2024-08-04@23:59:16 GMT

معركة حرية الصحافة مستمرة

تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT

بحكمها الصادر الأسبوع الماضى، برفض الطعن على دستورية مادتين من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تخصان جريمة القذف، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، تعزز المحكمة الدستورية العليا دورها الرائد فى الدعم القضائى لحريات الرأى والتعبير والصحافة، وترسى مبادئ حق المجتمع فى العلم المعرفة بحقائق ما يجرى فى قضايا تخص الشأن العام، وتعظم دوره فى المراقبة والمساءلة لمن يتولون مسئوليات الخدمة العامة.

الهدف هنا هو المصلحة العامة، لمنع انحراف هؤلاء عن الدور القانونى المنوط بهم، ووقف توظيف هذا الدور لخدمة مصالح خاصة، بما يعلى من دولة الحق والقانون، ويدعم الجهود الجادة لمكافحة الفساد، الذى يبدد موارد الدولة، ويعرقل خططها، ويلعب دورا خطيرا فى إشاعة اليأس فى نفوس المواطنين..
أحد جوانب أهمية هذا الحكم يعود إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن عليها. وهو من جانب آخر يكشف أن قوى الظلام الاستبدادى، اللابدة فى دوائر السلطات التنفيذية، لا تكف عن التحرك لحرمان المجتمع المصرى من حقوقه الدستورية فى صحافة حرة، تمتلك من الوعى والمسئولية ما يمكنها من أداء دورها فى الكشف عن الحقائق والدفاع عن حقوق الدولة والمجتمع، وتعقب أوجه الفساد الذى ينهش خيرات البلاد، ومساءلة من يرتكبونه أيا كانت مواقعهم التنفيذية.
ومنذ المعركة الفاصلة التى قادتها نقابة الصحفيين، بدعم غير مسبوق من منظمات المجتمع المصرى، من أجل إسقاط القانون 93 لسنة 1995، الذى شدد عقوبات الحبس والغرامة والتأثيم فى جريمة قذف الموظف العام بواسطة النشر، والقوى المهزومة من جراء سقوطه، ولطالما كانت تخشى كل أنواع الحريات الديمقراطية، لأنها ببساطة تتعارض مع مصالحها غير المشروعة، لا تتوقف عن السعى لوضع مزيد من القيود التشريعية المتعسفة، على حرية الصحفيين فى القيام بعملهم.
ومنذ سنوات ونقابة الصحفيين تكافح من أجل الغاء العقوبات السالبة لحريات الرأى والتعبير فى القضايا التى تتضمن النشر فى الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والمؤتمرات العامة، من أجل توسيع نطاق الحريات الديمقراطية فى المجتمع المصرى. كما تقدمت بمشروع قانون تفصيلى بذلك للجهات التنفيذية المسئولة، مازال مهملا فى أدراجها لأجل غير مسمى. ولعل صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير، أن يكون حافزا لكى يضع مجلس النواب على جدول أعماله، قبل انتهاء الدور التشريعى الحالى، مشروع قانون نقابة الصحفيين لمناقشته، عند بدء الدور الجديد، بجانب النقاش الدائر حول مطالبة مجلس امناء الحوار الوطنى، بالغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا الرأى، وإضافة التعويض المادى فى نصوصه، فى حال اتمام البراءة.
استخدمت الحكومات المتعاقبة فى معظم العهود، جرائم السب والقذف لفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة والإعلام. وحين أباح المشرع فى قانون العقوبات القذف والطعن فى عمل الموظف العام، أو الذى يحمل صفة نيابية أوالشخص المكلف بخدمة عامة، بالنشر فى الصحف والمجلات وغيرها من وسائل النشر، فهو يحمى الصحفيين للقيام باداء مهام وظيفتهم دون قيود، ويحمى المجتمع من استغلال نفوذ الموظف العام.
ويعد قذفا كل من أسند لغيره أمورا لو صدقت لأوجبت احتقاره من أهل وطنه، وألزمت معاقبته. وبهذا يفهم لماذا استثنى القانون آحاد الناس من تلك الإباحة التى تطول الموظف العام. أما السب – وفقا لكتاب القاضى شريف كامل الجرائم الصحفية الذى استعين بتعريفه –فهو ما يتضمن أى معنى شائن يخدش الشرف وينشر فى الصحف. وبينما تقع جريمة القذف بنسبة جريمة محددة إلى من وجهت إليه، فإن السب يقع بأية عبارة تشكل خدشا لشرف المجنى عليه وسعمته بين الناس دون إسناد واقعة محددة.
حرية الصحافة والإعلام والتعبير ليست ترفا، بل احتياج لبناء اجتماعى صحى ومتماسك. بل إن تحقيقها هو فى صلب الحفاظ على أمن مصر القومى، الذى بات هدفا لعدوان أحمق مغامر من الداخل، وأهوج مغرور بقوته من الخارج. وحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضى، لم يكن الأول من نوعه فى تمسكه بتعزيزها.
قبل سنوات أكدت المحكمة فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية ما يلى: إن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير، بما يبعد المواطنين عن ممارستها. وإن الطريق للسلامة القومية، إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح، لمواجهة الأشكال المتباينة من المعاناة، وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة. ومن ثم كان منطقيا، بل أمرا محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشئون العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام. إذ لا يجوز أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون. ولأن حوار القوة، إهدار لسلطان العقل والحرية والإبداع والأمل والخيال. وهو فى كل كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن أرائه، بما يعزز الرغبة فى قمعها.. وهو ما يهدد فى النهاية أمن الوطن واستقراره.
وصايا المحكمة الدستورية العليا، أيقونة مشرقة للنجاح والتقدم، فهل تجد من ينصت إليها؟!

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: على فكرة أمينة النقاش المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة الموظف العام

إقرأ أيضاً:

غدًا.. يوم تضامني مع شهداء الصحافة الفلسطينية والأسرى

تنظّم نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الصحفيين الفلسطينيين، غدًا الإثنين 5 أغسطس، في الدور الرابع بمقر النقابة، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسرى.

تبدأ فعاليات اليوم التضامني في تمام الساعة 11 صباحًا بفعّالية للأطفال تنظمها لجنة المرأة بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية؛ لتوعية الأطفال بالقضية الفلسطينية يتخللها عرض فيلم تسجيلى عن فلسطين والقدس، وأهم المواقع الدينية والأثرية، ثم فقرة ألعاب، ورسم وصلصال للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة. 

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، سيتم افتتاح معرض لصور شهداء الصحافة الفلسطينية، وقراءة الفاتحة لهم، وإيقاد الشموع أمام صور الشهداء، وتسجيل كلمات العزاء في دفتر عزاء شهداء الصحافة الفلسطينية.

وتبدأ الندوة في السادسة مساءً بعرض فيلم قصير عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى كلمات نقابة الصحفيين، وكلمة فايق جرادة رئيس لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، وكلمة الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني.

يقدم فعاليات اليوم الكاتب الصحفي والشاعر الفلسطيني ناصر عطا الله.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الصحفيين الفلسطينيين غدًا
  • غدًا.. يوم تضامني مع شهداء الصحافة الفلسطينية والأسرى
  • "الدستورية" تشترط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي لمهنته للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة
  • لجنة “حريات وتشريعات الصحفيين” تواصل أعمالها التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
  • مشروع متكامل لقانون حرية تداول المعلومات في تحضيرات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
  • جريدة الدستور تستغيث: الوقوف ضد الظلم واجب وطني لحماية حرية الصحافة
  • «الدستورية العليا»: اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية النقابة
  • الدستورية: وجوب مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة
  • الدستورية تقضى بصحة اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لمجلس النقابة
  • الإدارية العليا: إهمال الموظف وعدم أمانته يعرضه للتأديب