السجيني: رؤية التنمية المحلية والإسكان في برنامج الحكومة لا خلاف عليها ولابد من ترتيب الأولويات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن رؤية وزارتي التنمية المحلية والإسكان التي تم طرحها في برنامج الحكومة لا خلاف عليها، مشيداً بترتيب الأولويات التي أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية، وشدد على أهمية تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين.
وقدم رئيس لجنة الإدارة المحلية فى اجتماع اللجنة اليوم عددا من الحلول والرؤى لكل من الوزارتين للقضاء على العشوائيات، واستمرار تشييد وتعمير المدن، والقضاء على التعدي على أملاك الدولة ولمواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات، مؤكدا على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين وتوقيت الانتهاء منها وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التعدي على أملاك الدولة التنمية المحلية القطاع الخاص النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية عشوائيات مشاركة القطاع الخاص مصادر تمويل
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.