منظمة حقوقية: الأحكام ضد معتقلي الإمارات 84 جائرة وإرهاب للمعارضين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن الأحكام الجماعية التي صدرت بحق عشرات المعارضين الإماراتيين أول أمس الأربعاء الموافق 10 تموز / يوليو الجاري هي أحكام مسيسة وجائرة تنتهك المعايير الدنيا للعدالة، وقد جاءت نتيجة إعادة محاكمة النشطاء على نفس التهم التي حوكموا عليها قبل عقد من الزمان وصدرت بحقهم أحكام مختلفة في حينها وهي تعبر عن إمعان السلطات في قمع وإرهاب المعارضين وعدم احترام القوانين الداخلية والدولية.
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها في بيان أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أن المحاكم الإماراتية شهدت ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد، بعد المحاكمة الشهيرة المعروفة باسم "الإمارات 94"، ففي هذه المحاكمة، مثل 84 من نشطاء المجتمع المدني والمعارضين الإماراتيين أمام القضاء بتهمة تأسيس "لجنة العدالة والكرامة"، وهي التهمة نفسها التي وُجهت إلى بعضهم من المعتقلين السابقين على خلفية قضية "الإمارات 94" مع آخرين، مما يعني أن الأغلبية يواجهون المحاكمة للمرة الثانية بتهمة مشابهة.
وبينت المنظمة أن هذه المحاكمة، التي وصفتها بـ "الهزلية" أسفرت عن أحكام بالسجن تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 10 و20 مليون درهم.
وأشارت إلى أن هذه الأحكام بُنيت على الأدلة القديمة نفسها المستخدمة في القضية الأولى، دون تقديم أي دليل حقيقي. كما تم التلاعب بشهادات الشهود وتلقينهم ما يقولونه. وأضافت المنظمة أن هذه المحاكمة رافقها كغيرها العديد من الانتهاكات المنهجية في الإمارات مثل التعذيب الجسدي، والإجبار على التعري، وانتزاع الاعترافات تحت التهديد، والإكراه على التوقيع عليها. بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز التعسفية التي تتضمن التعرض لموسيقى صاخبة لفترات طويلة والحرمان من النوم ومنع التواصل مع العالم الخارجي، وعدم تمكين المحامين من مقابلة محاموهم أو التحدث إليهم.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن قضية "الإمارات 94" والتي بدأت أحداثها عام 2013، عندما قام عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في الإمارات بتأسيس منظمة حقوقية تحت اسم "لجنة العدالة والكرامة"، والتي قوبلت بقمع شديد من قبل النظام، الذي اعتقل العشرات منهم وقدم 94 شخصًا لمحاكمة جماعية أسفرت عن إدانة 69 شخصًا بأحكام سجن تتراوح بين 5 و15 عامًا، قبل أن تعاد محاكمة بعضهم مع آخرين من جديد عن ذات التهمة.
وأكدت أن الصمت الدولي ، الذي وصفته بـ "المخزي" شجع السلطات الإماراتية على التمادي في انتهاك حقوق المعتقلين، حيث أعلنت في ديسمبر 2023 عن ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد أثناء انعقاد قمة المناخ (COP28) في دبي، ليُظهر النظام الإماراتي عدم اكتراثه بالانتقادات الدولية، مما سمح له بالمضي قدمًا في هذه المحاكمات الجائرة على مرأى ومسمع من قادة العالم الذين تجمعوا في البلاد لتقديم الأولوية للمصالح الاقتصادية والسياسية على حساب حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن الأحكام صدرت ضد 53 شخصًا، حُكم على خمسة منهم بالسجن 15 عامًا وخمسة اخرين بـ10 سنوات وعلى 43 بالسجن المؤبد، مع انقضاء الدعوى عن 24 شخص، لافتة أنه من بين المعتقلين في القضية القديمة والجديدة المعتقل البارز عبد السلام درويش المرزوقي وسلطان بن كايد القاسمي، والذين حُكم عليهما بالسجن المؤبد مع المعتقل الأكاديمي ناصر بن غيث، كما ضمت قائمة المحكوم عليهم الناشط البارز أحمد منصور، الذي طالبت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة بالإفراج عنه لكن السلطات الإماراتية تجاهلت كل هذه الطلبات.
وأشارت المنظمة إلى أن قائمة الاتهامات كاملة لا تزال غير معروفة إذ قيدت السلطات الوصول إلى ملفات القضية ولم تسمح للمحامين بالحصول على نسخ مطبوعة أو إليكترونية من الملفات، بل لم تسمح لهم بالاطلاع عليها بحرية وأجبرتهم على مشاهدتها عبر شاشة داخل غرفة محاطين بأفراد الأمن الذين منعوهم من التقاط أي صور لما جاء في الملفات.
وشددت المنظمة في نهاية بيانها على أنه حان الوقت لتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل واتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وإنقاذ مستقبل هؤلاء المعتقلين الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي التعبير السلمي عن آرائهم.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، أول أمس الأربعاء أحكاما تتراوح بين 15 سنة والمؤبد بحق المتهمين في قضية "الإمارات84"، التي تعود جذورها إلى أكثر من عقد من الزمان.
تُعرف القضية في الأوساط الحقوقية بـ "الإمارات 84" نظرا للمحاكمة الجماعية لـ 84 شخصا، من بينهم معارضون سياسيون وناشطون حقوقيون وأكاديميون، نحو 66 منهم يقبعون في السجون الإماراتية فيما البقية يحاكَمون غيابيا.
أما في الإعلام المحلي الإماراتي، فتُعرف القضية بـ "قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، لاتهامهم بالارتباط بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات، عبر تأسيس "لجنة العدالة والكرامة".
إقرأ أيضا: أحكام بالمؤبد على إماراتيين في قضية "الإمارات84" وتهمة تأسيس "تنظيم إرهابي"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتيين بيان معتقلون الإمارات بيان احكام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة والکرامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.