استئنافية تطوان تؤيد قرار هيئة المحامين برفض تسجيل قاض وأستاذ جامعي سابق
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
قررت محكمة الاستئناف بتطوان، تأييد مقرر هيئة المحامين بالمدينة نفسها، القاضي برفض طلب القاضي السابق والأستاذ الجامعي المتقاعد، أحمد أبو العلاء، التسجيل في جدولها، وذلك بسبب اتخاذ المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة العزل ضده حينما كان قاضيا من أجل ما نسب إليه من أفعال تعتبر منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك.
وكان القاضي السابق ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، قد تقدم بطلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان قبل حصوله على التقاعد الفعلي كأستاذ جامعي، كما أنه تجنب تقديم معلومات عن إحدى الفترات في عمره المهني، مما تعين على مجلس هيئة المحامين مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الوضعية السابقة له، حسب ما أكدته مصادر من داخل الهيئة.
وقرر مجلس هيئة المحامين بتطوان رفض طلب تسجيل أبو العلاء، بناء على تقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد أن الأخير، سبق له شغل منصب قاض، وتقلد عدة مناصب آخرها منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة للاستئناف، قبل أن يقرر المجلس الأعلى عزله سنة 1998 مع حفظ حقوقه في التقاعد من أجل ما نسب إليه من التعاطي للارتشاء والوقوف مواقف الشبهات وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة.
وفور رفض طلبه، طعن المرشح في قرار الهيئة، مشددا على أنه يطلب التسجيل باعتباره أستاذا جامعيا وليس قاضيا سابقا، وأن المخالفات التي تم عزله بسببها من القضاء مضى عليها أجل التقادم، غير أن المحكمة اقتنعت بتبريرات الرفض التي أوردتها هيئة المحامين، والتي استندت فيها على المادة 5 من القانون رقم 28.08، المنظمة للشروط العامة التي يتعين توفرها في كل مرشح لمهنة المحاماة في الفقرة الخامسة منه والتي تشترط في المرشح أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.
وقررت هيئة الحكم بالاستئنافية تطوان تأييد قرار رفض طلب تسجيل المرشح بالهيئة وإبقاء الصائر عليه، وذلك بعدما تبين لها، من كتاب المجلس الأعلى للقضاء أن الطاعن سبق أن اتخذ في حقه عقوبة العزل مع حفظ حقوقه في التقاعد من أجل ما نسب إليه من التعاطي للارتشاء والوقوف مواقف الشبهات وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة ، وهي أفعال منافية للشرف والمروءة المنصوص عليها في القانون المذكور، مما تكون معه الشروط الواجب توفرها في الطاعن قد اختلت ويكون معه القرار المستأنف قد صادف الصواب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هیئة المحامین المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.