افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 5 ملايين جنيه في البحيرة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت محافظة البحيرة، افتتاح مسجدين جديدين، اليوم الجمعة، بمركزي أبو المطامير والمحمودية بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.
ووفقًا لبيان إعلامي، أشارت المحافظة إلى أن المساجد التي تم افتتاحها شملت: المسجد الجنايني بقرية كوم الفرج، بأبو المطامير على مساحة 144 مترًا، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الرحمن بقرية الطامية، بمركز المحمودية على مساحة 370 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، علي الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
هذا وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان:«لا تحزن إن الله معنا» فرسالة أمل (لا تحزن إِن الله معنا) كلمة طمأنينة وأمان وتفاؤل، قالها سيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم، للصديق أبي بكر رضي الله عنه، ليلة الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وسطرها القرآن الكريم باقية خالدة إلى يوم القيامة، لتكون منهج حياة، فيا أيها الناس لا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تيأَسوا، فإن مع العسرِ يسرا، ومع الكرب فرجا، ومع البلاء لطفًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوقاف البحيرة افتتاح مسجدين جديدين افتتاح مسجدين جديدين بالبحيرة البحيرة مديرية الأوقاف بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.