الإجازات المتبقية حتى نهاية 2024 للقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الإجازات المتبقية حتى نهاية 2024.. يبحث جميع العاملون في القطاعين الخاص والحكومي عن الإجازات المتبقية حتى نهاية العام الحالي 2024.
وفي هذا الإطار تقدم بوابة «الأسبوع» كل ما يخص الإجازاتالمتبقية حتى نهاية عام 2024.
وفقًا لموقع رئاسة الجمهورية، فإن يوم 23 يوليو، إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.
تأتي إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر ولكن وفقا لقرار رئيس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع قد يم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، ثم يتبعها يومي الجمعة والسبت وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل وهكذا تصبح إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 19 وتستمر حتى يوم السبت 21 سبتمبر.
ثم إجازة عيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر، والذي تحتفل به القوات المسلحة والشعب المصري أجمع بالانتصار الساحق في حرب 73 التي استردت مصر فيها، سيناء الحبيبة وطردت قوات الاحتلال.
اقرأ أيضاًتفاصيل حفل محمد منير بـ مهرجان العلمين 2024
كيفية حجز تذاكر حفلات مهرجان العلمين 2024
أسعار ومواعيد حفلات كاظم الساهر و الهضبة وتامر حسني بمهرجان العلمين 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نصر اكتوبر عيد القوات المسلحة الاجازات المتبقية في عام 2024 الاجازات المتبقية إجازة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر المتبقیة حتى نهایة المولد النبوی
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.