وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية للتأكد من تطبيق أحكام القانون بمنشآت أسيوط
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، زيارة ميدانية على مصنع بيمك للصناعات الهندسيه ( الاسمنت) بطريق أسيوط الغربى ، شارك فيها مدير إدارة السلامة ومفتش السلامة المختص جغرافيا بالمنطقة ، ومدير مكتب العمل المختص ، والتى تبلغ حجم العمالة الموجودة بداخله (٥٤٧) عامل ، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك الاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتمتع العاملين بداخل المصنع بكافة حقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم قانون العمل ، والاطلاع على تقرير الحماية المدنية وخطة الطوارئ، والكشف الطبى الدورى ، وتوافر ادوات السلامة واستخدام العاملين لها ، من أجل توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على المنشأة واستقرار بيئة العمل.
يأتى ذلك ضمن جهود المديرية ، من خلال قيامها بزيارات تفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل فى نطاق المحافظة ، للتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة التى تعمل المديرية وأجهزتها على تطبيقها داخل كافة المنشآت ، تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.
وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الزيارات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.
وأكد مدير المديرية، خلال زيارته على توجيهات وزير العمل بالاهتمام بدعم علاقات العمل المتوازنة من خلال التواجد الميدانى داخل بيئة العمل، وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات لكل أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك مدى تحقيق مواد القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وكذلك أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة لحماية الأرواح والحفاظ على استمرارية الإنتاج من خلال الحفاظ على سلامة المنشأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بمحافظة أسيوط الأسمنت أسيوط الغربي تطبيق
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.