1 سبتمبر.. الفصل فى دعوى عدم دستورية رسوم توثيق وتسجيل العقارات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول
وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولا – العقارات:
1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.
4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.
5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.
6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.
10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانيا – المنقولات:
تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية شهر العقارات تسجيل العقارات الشهر العقارى الأراضى الزراعیة ضریبة الأطیان القانون رقم علیها ضریبة أو المنشآت
إقرأ أيضاً:
الضرائب: امتيازات "التسهيلات الضريبة" يخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
امتيازات حزمة التسهيلات الضريبيةوأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
النظام المبسطوأوضح محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
الإعفاءات الضريبية
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
نظم محاسبية مبسطةوفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأشاد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للانضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للانضمام للنظام المبسط .
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرةوأضاف مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر".
وأكد التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعددة.