تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول

وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:

أولا – العقارات:

1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:

على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.

4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.

5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.

6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.

7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.

وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.

8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.

ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:

( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.

(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.

ثانيا – المنقولات:

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.

ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية شهر العقارات تسجيل العقارات الشهر العقارى الأراضى الزراعیة ضریبة الأطیان القانون رقم علیها ضریبة أو المنشآت

إقرأ أيضاً:

نائب:المبلغ المسروق من الامانات الضريبة أكبر من الرقم المعلن

آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 9:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل عدنان الجابري، السبت، ان المبلغ المسروق من الامانات الضريبة أكبر من الرقم المعلن، داعيًا الى تحرك نيابي وحكومي لحصر الاموال الموجودة داخل الدوائر الرسمية.وقال الجابري في حديث متلفز، إن “المبلغ الذي سرق من الامانات الضريبة أكبر من الرقم المعلن”، مبينًا أن “عدم اعلان الرقم الصحيح للأموال المسروقة من سرقة الامانات الضريبة يدعونا الى التساؤل عن وجود سرقات أخرى لم تكتشف بعد”.وأضاف إن “يبدو ان حجم السرقات كبير في ظل الحكومة السابقة الفاسدة واهدرت الكثير من الأموال”، داعيًا الى “تحرك نيابي وحكومي لحصر الأموال الموجودة داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية”.وتابع الجابري أنه “تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهو فصل عمل المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية”، مشيرًا الى ان “قيام المحافظ بتقديم خطة الى مجلس المحافظة دون الرجوع الى قائمقام يعد مخالفة صريحة للقانون “.وبين انه “القائمقام هو الادرى بالمشاريع التي تحتاجها المحافظة وعدم إعطائه هذه الحق يعد ظلما للنواحي والمحافظات”.

مقالات مشابهة

  • عجز الميزانية مستمر في 2024 ومداخيل الضريبة في ارتفاع
  • نائب:المبلغ المسروق من الامانات الضريبة أكبر من الرقم المعلن
  • الاستعلام وتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد في جميع المحافظات
  • اتحاد كرة القدم يطالب الأندية بتوثيق منجزاتهم خلال شهرين
  • وزير العمل يتابع سير العمل على منصة «وافد» الرقمية
  • الوعى وتنمية الفكر هما أساس بناء المجتمع
  • أسعار العقارات تواصل ارتفاعها في السعودية
  • يبدأ 28 سبتمبر.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
  • 3 قرارات لوزير المالية... هذا ما جاء فيها
  • الاحتلال يعتقل شاب وفتاة ويعتدي على منازل المواطنين فجر اليوم