انتهاء أعمال فريق التدقيق بمنح الاعتماد المؤسسي لكلية القانون في جامعة الزيتونة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الوطن| رصد
أنهى فريق التدقيق برئاسة فرج الدعيكي، والمكلَّف من المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية مهامه بشأن إجراءات التدقيق للاعتماد المؤسسي لكلية القانون في جامعة الزيتونة.
ويذكر أن أعمال الفريق تضمنت جولات ميدانية شملت مختلف الأقسام والمكاتب والمرافق داخل الكلية، كما شهدت جلسات تدقيق على كافة المعايير والتحقق من مدى استيفاء كافة معاييرها للشواهد والأدلة المطلوبة.
وأعرب عميد كلية القانون عن شكره لفريق الجودة بالكلية، وللموظفين وأعضاء هيئة تدريس والمعيدين والطلبة، لمجهوداتهم المتواصلة من أجل الوصول إلى لحظة الاعتماد المؤسسي للكلية.
وأشاد بدور فريق التدقيق المكلف من قبل المركز، معرباً عن سعادته بالزيارة، وشاكراً للجهود التي بذلت منهم.
الوسومالمركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية جامعة الزيتونة كلية القانون ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية جامعة الزيتونة كلية القانون ليبيا
إقرأ أيضاً:
تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الاستعانة بمساعد صيدلي والأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وذلك وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من المهام لمساعد الصيدلى فيما يلي:
ووفقا للمادة 20 يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهري على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها.
وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.
الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.