خلال 24 ساعة.. ضبط 14 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وملاحقة المتلاعبين في الدعم.
وأسفرت الجهود، عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 14 طن «دقيق أبيض، بلدى مدعم».
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود أجهزة الوزارة، خصوصًا في مجال التموين، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام شرطة التموين مديريات الأمن الحملات التموينية الجرائم التموينية المخابز السياحية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
التصدي لمحاولة بيع 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
أسفرت حملاتها عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.