مروّج مخدرات في الشويفات ومحيطها... بقبضة الأمن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة الشويفات ومحيطها.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى: م.
بتاريخ 28062024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات تبين انها مسروقة وتم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط مظروف نايلون عليه لاصق مدون عليه "نص نات اكسترا"، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لصالح أحد التجار على متن الدراجة التي أوقف على متنها في الشويفات وعرمون وبشامون، مقابل 100 دولار أميركي عن كل يوم عمل. وأضاف أنه كان ينشط سابقا في مجال الترويج داخل دار عائدة لنفس التاجر في محلة بعلبك، وانتقل منذ عشرة أيام الى بيروت بناءً على طلبه.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.