العمل: إلغاء وإيقاف نشاط أربع شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، إلغاء تراخيص شركتي إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين أخريين؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات؛ للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.
وأشارت الوزارة إلى صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هما "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم (658) و"تواصل" ترخيص رقم (820) وإيقاف نشاط شركتي "العربي" ترخيص رقم (92) و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم (997) وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
ولفتت إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه -نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل - أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل إلحاق عمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.