القاهرة- أ ش أ:
أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، إلغاء تراخيص شركتي إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين أخريين؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات؛ للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.

وأشارت الوزارة إلى صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هما "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم (658) و"تواصل" ترخيص رقم (820) وإيقاف نشاط شركتي "العربي" ترخيص رقم (92) و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم (997) وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

ولفتت إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه -نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل - أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل إلحاق عمالة بالخارج

إقرأ أيضاً:

شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.

وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة،  في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.

 تحديد موعد الإجازة السنوية

ومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان  في إحدى مراحل التعليم.

ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:

1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان

2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.

ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.

مقالات مشابهة

  • شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. وكيفية التسجيل
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • وزير النقل: الشركة الإيطالية أبدت استعدادها لطرح المقطع الأول في آب
  • فرص عمل وتسوية ودية وتوعية.. بالصور| العمل ترصد نشاط 10 مديريات بالمحافظات
  • إسرائيل تحذر النظام السوري من إلحاق الضرر بالدروز
  • وظائف شاغرة في قطار المشاعر المقدسة
  • وزارة العمل تعلن عقد اختبارات جديدة على بعض التخصصات
  • صور.. اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالخارج في تخصصات هندسة ومحاسبة
  • مجانية وبلا وسطاء.. العمل تواصل اختبارات المرشحين للسفر للخارج