خليفة بن حماد الكعبي.. بصمة بارزة في المشهد الأدبي في الإمارات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد) أعربت الأوساط الشعرية في الإمارات، عن حزنها للفقد الكبير، الشاعر خليفة بن حمّاد الكعبي، أحد قامات الشعر في الدولة، الذي وافته المنية.
رحل الشاعر خليفة بن حمّاد الكعبي، بعد مسيرة شعرية حافلة، تاركاً إرثا من القصائد الوطنية والاجتماعية الخالدة. حيث تعد قصائده من البصمات البارزة في المشهد الأدبي في الإمارات، إلى جانب مشاركته في مجلس شعراء المنطقة الشرقية بالعين مع نخبة من الشعراء.
ولد الراحل وعاش في مدينة العين، وكان من أوائل الشعراء الذين أسسوا للحركة الشعرية في أبوظبي.
كان عضواً من أعضاء مجلس شعراء المنطقة الشرقية بالعين، ومن مؤسسي المجلس في تلفزيون أبوظبي.
يمتلك الشاعر خليفة بن حمّاد الكعبي حضوراً مجتمعياً بشخصيته الجميلة ومحبته ودعمه للشعراء.
أخبار ذات صلةوشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عبر منصة "إكس" بنعي الشاعر الكعبي.
كما نعى، الشاعر خليفة بن حماد الكعبي طيف كبير من الإماراتيين، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.
وأعرب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم للفقد الكبير واستذكروا مقاطع من قصائده التي تأثروا بها والتي لها حضور بارز في المشهد الأدبي في الإمارات.
اقرأ أيضاً...رحيل الشاعر الإماراتي خليفة بن حماد الكعبي
ونعى رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي، الدكتور سلطان العميمي، الشاعر الراحل، وقال: "فقدت الساحة الشعرية أحد كبار شعرائها. وهو السيد الفاضل خليفة بن حمّاد الكعبي، والد الشاعر محمد خليفة بن حمّاد الكعبي. خالص التعازي لأسرة الفقيد الراحل وعموم بني كعب الكرام، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر». وذلك عبر حسابه على منصة «إكس».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشعر الإمارات فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة المدنية: بصمة أثناء الدوام الرسمي لإثبات حضور الموظفين في مكان العمل
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي قرارا بإضافة مادة 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
وتضمن القرار ما يلي:
مادة (1)
تضاف مادة برقم (10 مكررا) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي:
مادة 10 مكررا:
مع عدم الاخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل الكترونية اخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.
ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع اي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.
ويُعد الموظف الذي لم يُثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار اليها قد انصرف اثناء الدوام الرسمي دون اذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت اثبات تواجده بالصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.
ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة اثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقا لظروف ومصلحة العمل.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.