الأحرار الاشتراكيين يطالب باشتراط تأدية الخدمة العسكرية للترشح في الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية الصادر أول مارس عام 2015 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية أكد أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وفقاً لنص المادة 9 من الدستور حيث أن المقرر في المحكمة الدستورية العليا أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحريتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.
وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن دستور 2014 قد أولي صفة المواطنة أهمية بالغة إذ قرانها بنص أولي مؤداه بسيادة القانون وجعل منهما أساس للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة ونص كذلك في المادة 4 منه أن السيادة للشعب واحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل بين جميع المواطنين كما كفل في المادة 87 منه مشاركة المواطن في الحياة العامة كا واجب وطني وجعل لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح ثم قضت المحكمة في حيثيات حكمها أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متكاملاً لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا تم إفراغها من المضمون الذي يكفل ممارستها ممارسة جادة وفعالة ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزمان حتميا لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً وضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ولذلك لم يقف نص المادة 87 من الدستور عند مجرد ضمن حق كل مواطن في الانتخاب والترشيح وإنما جاوز ذلك الى اعتبار مساهمته في الحياة العامة عن طريق ممارسة تلك الحقوق ( الترشيح والانتخاب) كا واجب وطني.
وقال «درويش» أن هذا الحكم لاحق لكل الأحكام والمراكز القانونية التي أعاقت التطبيق الصحيح في نص المادة 87 من الدستور وأن هذا الحكم المنشور في الجريدة الرسمية العدد 9 مقرر في أول مارس 2015 يكون هو الكاشف لضمان حق كل مواطن بالترشيح والانتخاب مضيفاً أن المادة 92 من الدستور قد أزالت الغموض والتضارب واللغط حول أحقية من تجاوزا سن الثلاثين عام ودفعوا الغرامة المقررة قانونا والواردة صارحة في المادة 45 من القانون 127 لسنة 80 المستبدلة في القانون 152 لسنة 2009 على أن تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج بعد أداء الرسوم المقررة قانونا بند الشهادات الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة 6 شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية طبقاً للمادة 7 شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة 9 شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للمادة 35 شهادة تأدية الخدمة العسكرية شهادة بالإنتهاء من خدمة الاحتياط شهادة بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين وفقاً للمادة 35 ثانيا النماذج أ- نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة 8 ب- نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين أتموا سن الثلاثين عام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون العسكري.
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المادة 45 قد أكدت قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها حيال من تجاوزا سن الثلاثين عام ودفعوا الغارمة المقررة قانونا فلا يجوز الاجتهاد مع وجود نصوص قانونية قاطعة بأن موقف هاولا من التجنيد قد تم في إطار القانون العسكري المادة 45 من القانون 127 لسنة 80 البند ثانياً المسمى بالنماذج أي أن القانون قد حدد الموقف التجندي لم تتجاوز السن ولا يجوز مع ذلك الاجتهاد أو تفسير العلاقة القانونية الواردة بالقانون العسكري على أنه ليست حالة من حالات الإعفاء القانوني وأن أي جهة تريد الاجتهاد مع وجود النصوص القانونية القاطعة عليها أن تبني منطوق اجتهادها على صحيح القانون والدستور ولا محل لغير ذلك من الاجتهادات إذا كانت لا تستند على مضمون قانوني صريح ونص دستوري قاطع وأن موافاة نص المادة 92 من الدستور إن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا او انتقاص ولا يجوز لأي قانون ينظم هذه الحقوق إن يمس جوهرها أو أصلها والقارئ الجيد لنص المادة 92 من الدستور يجد القطع والدلالة أنه لا يحق للمشرع أو للقانون أو أي شرط قانوني أن ينتقص من الحق الدستوري في الترشيح والانتخاب الواردان في نص المادة 87 من الدستور وأن عبارة لا يجوز لأي قانون أن يمس أصل وجوهر هذه الحقوق تعني أنه لا يجوز للقانون على فرض وجود شرط عائق لحق الترشيح أن ينتقص من هذه الحقوق وهنا لا بد من الوقوف أمام النصوص الدستورية الحاكمة والحامية لحقوق الترشيح والانتخاب معا يعني ذلك أنه لا يجوز لشرط أو لقانون أن يمس أصل وجوهر حق الترشيح والانتخاب أو أن ينتقص منهما أو يعطل تنفيذهما وفي هذا الصدد فقد أقام المواطن محمد علي دياب الدعوة رقم 66- 894 لسنة 77 قضائية امام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى طالب فيها إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بشطب اسمة من كشوف الجداول الانتخابية مؤكدا أنه تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام لأسباب تتعلق بظروف اتمامة التعليم الجامعي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر وأنه حصل خلال هذه المادة على تاجيلات قانونية ولم يتهرب حتى سن ثلاثين سنة ونص أي قبل دخول الامتحان في السنة النهائية الأخيرة في جامعة الأزهر وأنه ترشح لانتخابات مجلس الشورى الماضية وتم الاستبعاد من حق الترشيح بالمخالفة للمادة 87 و 92 أعمالا لصحيح الدستور وأحكام المحكمة الدستورية التي أكدت أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهم وأنه مع منعه من حق الترشيح يستوجب منعه من جدول الناخبين إعمالا لصحيح الدستور وذلك لأن حرمانه من حق الترشيح مخالف لنص المادتين 87 و 92 من الدستور الحالي وطالب بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما حدث معه في مخالفة نص المادتين 87 و92 من الدستور.
ونوه الكاتب الصحفي طارق درويش بأن حزب الأحرار الاشتراكيين كان سباقا في معالجة هذه الأزمات المخالفة للدستور وطالب خلال جلسات الحوار الوطني بتعديل نص المادة 8 الفقرة 5 من القانون 46 لسنة 2014 أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا ولا تعرضت العملية الانتخابية المقبلة لمزيد من الطعون لعدم دستورية النص القانوني الحالي لمخالفته نص المادة 87 و92 من الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الحوار الوطني المحکمة الدستوریة الخدمة العسکریة حزب الأحرار من القانون من الدستور لا یجوز
إقرأ أيضاً:
احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٣ على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
كما نصت المادة ٢٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٥ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
بالإضافة إلى استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، وتبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.