أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية الصادر أول مارس عام 2015 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية أكد أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وفقاً لنص المادة 9 من الدستور حيث أن المقرر في المحكمة الدستورية العليا أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحريتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن دستور 2014 قد أولي صفة المواطنة أهمية بالغة إذ قرانها بنص أولي مؤداه بسيادة القانون وجعل منهما أساس للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة ونص كذلك في المادة 4 منه أن السيادة للشعب واحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل بين جميع المواطنين كما كفل في المادة 87 منه مشاركة المواطن في الحياة العامة كا واجب وطني وجعل لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح ثم قضت المحكمة في حيثيات حكمها أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متكاملاً لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا تم إفراغها من المضمون الذي يكفل ممارستها ممارسة جادة وفعالة ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزمان حتميا لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً وضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ولذلك لم يقف نص المادة 87 من الدستور عند مجرد ضمن حق كل مواطن في الانتخاب والترشيح وإنما جاوز ذلك الى اعتبار مساهمته في الحياة العامة عن طريق ممارسة تلك الحقوق ( الترشيح والانتخاب) كا واجب وطني.

وقال «درويش» أن هذا الحكم لاحق لكل الأحكام والمراكز القانونية التي أعاقت التطبيق الصحيح في نص المادة 87 من الدستور وأن هذا الحكم المنشور في الجريدة الرسمية العدد 9 مقرر في أول مارس 2015 يكون هو الكاشف لضمان حق كل مواطن بالترشيح والانتخاب مضيفاً أن المادة 92 من الدستور قد أزالت الغموض والتضارب واللغط حول أحقية من تجاوزا سن الثلاثين عام ودفعوا الغرامة المقررة قانونا والواردة صارحة في المادة 45 من القانون 127 لسنة 80 المستبدلة في القانون 152 لسنة 2009 على أن تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج بعد أداء الرسوم المقررة قانونا بند الشهادات الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة 6 شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية طبقاً للمادة 7 شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة 9 شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للمادة 35 شهادة تأدية الخدمة العسكرية شهادة بالإنتهاء من خدمة الاحتياط شهادة بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين وفقاً للمادة 35 ثانيا النماذج أ- نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة 8 ب- نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين أتموا سن الثلاثين عام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون العسكري.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المادة 45 قد أكدت قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها حيال من تجاوزا سن الثلاثين عام ودفعوا الغارمة المقررة قانونا فلا يجوز الاجتهاد مع وجود نصوص قانونية قاطعة بأن موقف هاولا من التجنيد قد تم في إطار القانون العسكري المادة 45 من القانون 127 لسنة 80 البند ثانياً المسمى بالنماذج أي أن القانون قد حدد الموقف التجندي لم تتجاوز السن ولا يجوز مع ذلك الاجتهاد أو تفسير العلاقة القانونية الواردة بالقانون العسكري على أنه ليست حالة من حالات الإعفاء القانوني وأن أي جهة تريد الاجتهاد مع وجود النصوص القانونية القاطعة عليها أن تبني منطوق اجتهادها على صحيح القانون والدستور ولا محل لغير ذلك من الاجتهادات إذا كانت لا تستند على مضمون قانوني صريح ونص دستوري قاطع وأن موافاة نص المادة 92 من الدستور إن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا او انتقاص ولا يجوز لأي قانون ينظم هذه الحقوق إن يمس جوهرها أو أصلها والقارئ الجيد لنص المادة 92 من الدستور يجد القطع والدلالة أنه لا يحق للمشرع أو للقانون أو أي شرط قانوني أن ينتقص من الحق الدستوري في الترشيح والانتخاب الواردان في نص المادة 87 من الدستور وأن عبارة لا يجوز لأي قانون أن يمس أصل وجوهر هذه الحقوق تعني أنه لا يجوز للقانون على فرض وجود شرط عائق لحق الترشيح أن ينتقص من هذه الحقوق وهنا لا بد من الوقوف أمام النصوص الدستورية الحاكمة والحامية لحقوق الترشيح والانتخاب معا يعني ذلك أنه لا يجوز لشرط أو لقانون أن يمس أصل وجوهر حق الترشيح والانتخاب أو أن ينتقص منهما أو يعطل تنفيذهما وفي هذا الصدد فقد أقام المواطن محمد علي دياب الدعوة رقم 66- 894 لسنة 77 قضائية امام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى طالب فيها إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بشطب اسمة من كشوف الجداول الانتخابية مؤكدا أنه تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام لأسباب تتعلق بظروف اتمامة التعليم الجامعي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر وأنه حصل خلال هذه المادة على تاجيلات قانونية ولم يتهرب حتى سن ثلاثين سنة ونص أي قبل دخول الامتحان في السنة النهائية الأخيرة في جامعة الأزهر وأنه ترشح لانتخابات مجلس الشورى الماضية وتم الاستبعاد من حق الترشيح بالمخالفة للمادة 87 و 92 أعمالا لصحيح الدستور وأحكام المحكمة الدستورية التي أكدت أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهم وأنه مع منعه من حق الترشيح يستوجب منعه من جدول الناخبين إعمالا لصحيح الدستور وذلك لأن حرمانه من حق الترشيح مخالف لنص المادتين 87 و 92 من الدستور الحالي وطالب بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما حدث معه في مخالفة نص المادتين 87 و92 من الدستور.

ونوه الكاتب الصحفي طارق درويش بأن حزب الأحرار الاشتراكيين كان سباقا في معالجة هذه الأزمات  المخالفة للدستور وطالب خلال جلسات الحوار الوطني بتعديل نص المادة 8 الفقرة 5 من القانون 46 لسنة 2014 أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا ولا تعرضت العملية الانتخابية المقبلة لمزيد من الطعون لعدم دستورية النص القانوني الحالي لمخالفته نص المادة 87 و92 من الدستور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الحوار الوطني المحکمة الدستوریة الخدمة العسکریة حزب الأحرار من القانون من الدستور لا یجوز

إقرأ أيضاً:

تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
 

فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

مقالات مشابهة

  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • حرب المسيّرات.. التكنولوجيا التي أعادت تشكيل وجه النزاعات العسكرية
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • 5 شروط لـ تثبيت « العمالة المؤقتة » في الأوقات
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • زيادة متوقعة في رسوم الخدمة العسكرية في تركيا لعام 2025
  • عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية