التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى شركة للدعاية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى شركة للدعاية.
وتبين قيام المتهم بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين، تجاوز إجماليها 2 مليون جنيهًا، بزعم توظيفها لهم فى شركة للدعاية مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، واستولى على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقي القبض علي المتهم بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها لهم في شركة للدعاية مقابل أرباح متفق عليها، وقيام المذكور بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وقيامه بممارسة نشاط احتيال من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 2 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
الداخلية تكشف تفاصيل حرامي نفق الإسماعيلية
الداخلية: السيطرة على حريق محول كهرباء أسوان دون إصابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النصب والاحتيال النيابة العامة شركة للدعاية المواطنین بزعم شرکة للدعایة مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.
العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقةفي 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."
إجراءات التنفيذيترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.
يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الصلح في قضايا النفقةلا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.