"كدانة" و"هدية" توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروعات بالمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أبرمت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية هدية الحاج والمعتمر في مجالات تنفيذ وتمويل وإشراف وصيانة عدد من المشاريع داخل المشاعر المقدسة لمدة ثلاث سنوات.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج، ورئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، واللذان توافقا على أن الهدف المشترك والأساسي الذي انبثقت من خلاله الاتفاقية هو تجويد وتحقيق أعلى معايير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
أخبار متعلقة في 24 ساعة .. نقل 3 قلوب من أبوظبي وجدة والرياض وزراعتها لمرضى"الشؤون الإسلامية" تطلق 2895 برنامجاً توجيهياً وتوعوياً في صيف عسير .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "كدانة" و"هدية" توقعان اتفاقية تعاون مشتركة - واسمشروعات المشاعر المقدسةوتركز نطاق العمل بين "كدانة" و "هدية" على التعاون المشترك في مجال تنفيذ وتمويل والإشراف والصيانة للمشروعات المتفق عليها في المشاعر المقدسة، على أن يتم تحديد المشاريع ومواصفاتها والجداول الزمنية لتنفيذها وفقاً للجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين تتولى تحديد الفرص والمشاريع المزمع العمل على تنفيذها وفق أطر الاتفاقية، وأن تتولى اللجنة تقديم وصف دقيق من حيث الطبيعة والمدى والإطار الزمني والمواصفات الفنية، والتنسيق لإجراء الدراسات اللازمة لكل مشروع.
كما أن "كدانة" تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد أهداف الاتفاقية والمشاريع المزمع تنفيذها وتقديم التوصيات، والتأكد من مواءمتها مع المشاريع الأخرى، في حين تعمل "هدية" على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير بإشراف من اللجنة التنسيقية المشتركة بين الطرفين.
يُذكر أن "كدانة" تسابق الزمن على الاستعداد المبكر لموسم الحج للعام 1446هـ بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس مكة المكرمة كدانة هدية المشاعر المقدسة المشاعر المقدسة
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.