تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص ‏السائقين من فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة ‏للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.‏ 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار ‏الحملات الأمنية.‏

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

أمن المنافذ يضبط 36 قضية في مجال الأمن العام ضبط 6 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن ‏المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.‏

وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد ‏الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن ‏عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).‏

وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة ‏له، تاركةً أياه بباب مسكنها. ‏

وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها ‏بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها. ‏

وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها ‏الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. ‏

وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.‏

وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".‏

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة الحملات الأمنية أجهزة الأمن مروجي المخدرات الأسلحة النارية الإجراءات القانونية النيابة العامة المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

25 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم باغتصاب طفلة بأكتوبر

أجلت الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة،  محاكمة طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، بعد  إحالتها بجلساتها السابقة لأخذ رأي المفتي وتم الحكم علي المتهم غيابيًا بالاعدام شنقا  وتم عمل إعادة إجراءات لجلسة 25 اغسطس.

عقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة 
 

وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب 
 

ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
 

وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص  "للفجر " بأن  المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

وتابع بأن  توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم  وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.

 

 وافاد دفاع المجني عليها  الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت 
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام  ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
 

مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه  حتي يكون عبرة لمن اعتبر

مقالات مشابهة

  • القبض على 7 سائقين من مُتعاطي المخدرات على الطرق السريعة
  • رفض استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين
  • الداخلية تشن حملة مُكبرة على تجار الحشيش في الإسكندرية
  • حملة أمنية تضبط 11 كيلو حشيش في مطروح
  • 25 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم باغتصاب طفلة بأكتوبر
  • تحرير 573 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة
  • اليوم.. نظر استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين
  • الأمن يتيح رقما للتبليغ عن مطلقي النار في المناسبات
  • الإعدام لعامل قتل والدته بسلاح أبيض في الإسكندرية
  • الإعدام شنقا لعامل قتل والدته فى العامرية بالإسكندرية