وزير الطيران أمام مجلس النواب: تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى إدارة المطارات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بياناً في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، أكد فيه أن الطيران هو أداة رئيسية في نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأي اضطرابات موضحاً أن هناك تحدي كبير للنهوض في مجال الطيران المدني في مصر، مضيفاً أن من أبرز أولويات الوزارة في الفترة القادمة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوي.
إدارة المطارات
واكد الوزير على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة في ذات الوقت، مشيراً أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنياً بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.
الفريق محمد عباس يستقبل الطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدنىالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني الطيران المجال الجو الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».
شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنيةوأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».
جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنيةووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».
قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانونكان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».
وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.