أبين(عدن الغد)خاص:

صرح مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة أبين المحامي علي راجح أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمكتب الخدمة المدنية وباقي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة لم تحيل الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد.

واوضح أن الاجراءات التي اتخذت كانت لمعرفة عددهم وفرزهم في كشوفات منفصلة ومستقلة بإداراتهم العامة، وأنهم مازالوا في كشوفات مرتبات موظفي الجهاز الحكومي للدولة، ويتمتعون بجميع الامتيازات للموظف العام باعتبارهم مازالوا فوق العمل وضمن موظفي الجهاز الحكومي.

وأشار أن ما تم كان ذلك حرصا منهم على حقوق الموظف وحمايتها، حيث وقفت السلطة المحلية بالمحافظة على تسوية الأوضاع الوظيفية للموظف العام بشكل عام  واستحقاقاته المالية، التي مازالت الدولة عاجزة عن تنفيذها ليس في محافظة أبين فحسب، بل في جميع المحافظات المحررة، علما ان السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة ممثلة بمحافظها اللواء الركن / ابوبكر حسين، تقدر كل ما قدمه وبذله الموظف العام بالغ أحد الاجلين في خدمة وطنه خلال سنوات خدمته التي قضى فيها جل عمره، وكان يفترض تكريمه بمنحه مستحقاته المالية الكاملة. لافتاً، أنه وطالما لم ينال ذلك حتى اللحظة فإنه من باب أولى أن لا تستمر  الاستقطاعات من مرتبه الشهري كونها  تعتبر مخالفة قانونية، ونتيجة لذلك تم فصلهم (البالغين أحد الاجلين) بكشوفات مستقلة حتى لا يكونوا خاضعين للاستقطاع، حيث ان الاجهزة المعنية تدرس معالجة وضعهم من خلال وضع تسوية عادلة لكل منهم تحدد فيها كل مستحقاتهم،  لكي يتم رفعها للجهات العليا، علما أنهم مازالوا ضمن موظفي الجهاز الحكومي، ولن يحالوا للتقاعد إلا بعد تسوية اوضاعهم الوظيفية ومنحهم استحقاتهم المالية الكاملة،

وجدد تأكيده وقوف السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمحافظها اللواء الركن/ ابوبكر حسين سالم  إلى جانب الموظف العام.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: السلطة المحلیة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • مستشار قانوني لـ"اليوم": تبديل الجثث إهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية
  • السوداني:القطاع العام يتحمل مسؤولية الارتقاء بواقع البلد في جميع المجالات
  • السوداني: العراق يشهد نسبة نمو هي الأعلى في المنطقة
  • الأردن: ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 2.041 مليار دينار في الربع الأول الأعمال
  • «قانونية حكومة عجمان» تناقش برنامجها للتطوير
  • الجنوبيون بمحافظة أبين يهددون بالتصعيد ويتهمون الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن بالفشل .. الائتلاف الوطني الجنوبي يخرج عن دائرة الصمت
  • مذكرة تفاهم لتطبيق أفضل الممارسات في الرعاية الصحية
  • الساكت: حرمان الموظف من العمل بعد أوقات الدوام سيساهم بزيادة نسب الفقر
  • التأمينات الاجتماعية توضح كيفية معرفة سن التقاعد النظامي بعد التعديل في النظام الجديد