توجيهات من السوداني بشأن تمليك الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه باختيار المناطق المستهدفة لتطبيق قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وتقديم الخدمات لها
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، المتعلق بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، إذ اطلع سيادته على حزمة الإجراءات والتعليمات المتخذة لتنفيذ القرار وأسباب التلكؤ، وشدد على معالجتها بعيداً عن المحددات الروتينية.
ووجه السيد السوداني بمضاعفة حشد الجهود من أجل الإسراع بتفعيل الحلول الإجرائية لمعالجة أزمة السكن، والمباشرة بتقديم أفضل الخدمات للمناطق السكنية، ضمن أسس العدالة والمساواة والاستحقاق، التي جرت معالجاتها الأولية من خلال الزجّ بالجهد الخدمي والهندسي؛ لتقديم الخدمات إلى مناطق غير مخدومة تعرضت للحرمان بسبب إشكالية جنس الأراضي الزراعية وتصنيفها.
كما وجه سيادته باختيار مناطق معينة في بغداد، يجري فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء المعني، وقرار تعديل ضوابط التنفيذ عبر قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، ومتابعة النتائج، بعدها يتم التوسع في اختيار مناطق أخرى في بغداد والمحافظات؛ من أجل تخطي ما سبّبه السكن غير النظامي في الأراضي الزراعية من مشاكل خدمية واجتماعية وعقبات أمام مشاريع البنى التحتية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
11- تموز-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.