حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن لبس القُفَّازَين للمرأة حال إحرامها من محظورات الإحرام التي يجب عليها تركها ما دامت مُحرِمة، وتجب عليها الفدية بلُبسهما حال القصد والتذكر، وهي أحد ثلاثة أشياء على التخيير، إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام.
حكم صيام عاشوراء منفردًا دون تاسوعاء.. دار الإفتاء توضح حكم إنشاء مدارس داخل المساجد.. الإفتاء توضح المقصود بالإحرام
أوضحت الإفتاء، أن المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية، كما في "درر الحكام" للعلامة الملا خسرو الحنفي، و"شرح متن الرسالة" للشيخ زروق المالكي ، و"حاشية الجمل" للشيخ سليمان الجمل الشافعي، و"الروض المربع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي.
الإحراموتابعت الإفتاء: وإذا أحرم المكلف بالنسك فإنه يمتنع عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه، وبعض هذه الأشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وبعضها خاصة بالرجال، وبعضها خاصة بالنساء.
وأردفت: والأصل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري في "صحيحه".
فصرَّح في هذا الحديث الشريف بالنهي عن أن تلبس المرأة المحرمة القُفَّازَيْن، وهما الجوربان اللذان يلبسان في اليدين يغطى بهما الأصابع والكفين؛ وذلك لتعلق الإحرام في اللباس بوجهها وكفيها، كما في "المنتقى شرح الموطأ" لأبي الوليد الباجي الأندلسي (2/ 200، ط. مطبعة السعادة)، أو لأن النهي لتحريم كل ما يحيط بالبدن إحاطةَ مثلِهِ في العادة، كما في "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (2/ 51، ط. مطبعة السنة المحمدية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء محظورات الإحرام الفدية الأضحية
إقرأ أيضاً:
مظلومية السمك الجري والقواقع والاخطبوط في المفهوم الشيعي
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 10:07 صبقلم: علي الكاش اثارت الأوامر التي أصدرتها قيادة شرطة محافظة النجف حفيظة الكثير من العراقيين، فقد عرفنا ان الشرطة في خدمة أمن الشعب وحمايته، وليست رقيبة على معدة الشعب وتحدد له ما يأكل، وتفرض شروطا عليها، انها في خدمة كل العراقيين وليست حصرا على دين او مذهب معين، وليس من المنطق ان تختلف الاحكام من محافظة لأخرى مهما كانت مكانتها، فالمحافظات العراقية تخضع جميعها لدستور واحد، وقوانين موحدة وليس مفرقة، تفرق بين العراقيين وفقا لأديانهم ومذاهبهم، سيما وان الأمر موضع اختلاف بين الفقهاء الشيعة انفسهم، بل وأئمة الشيعة ايضا كما سنوضح.
فقد اصدرت قيادة شرطة محافظة النجف وسط العراق في 10/2/2025 أوامر بمنع المحلات من بيع لحوم سمك الجري والقواقع البحرية والأخطبوط، ومنع عرضها وتناولها. أي رقابة حكومية على معدة المواطن. وبررت الشرطة في محافظة النجف القرار بأنه “يأتي انسجاما مع حرمة أكل تلك اللحوم، لأن مراجع دين أفتوا بحرمتها وكراهتها”.
مقدمة
في جلسة قصيرة مع دبلوماسي عراقي رفيع المستوى شغل منصب ممثل العراق الدائم في نيويورك بعد الغزو تطرق الى موضوع تحريم سمك الجري من قبل الأئمة ومراجع الشيعة. قلت له: لماذا أحلٌ لكم الروبيان وهو بلا فلوس ايضا؟ فقال: بأن المراجع أحلوا لنا تناول الروبيان، لدينا فيه فتوى خاصة! فقلت له: هل يحق للمراجع ان يحرموا ما أحله الله؟ فلم يجب في البداية، ثم قال: نحن نقلد المراجع، وهم أصحاب الرأي، ونحن نتبعهم. قلت: قال تعالى في سورة آل عمران/79(( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللهِ)). فسكت ولم يجب. القاعدة الفقهية
توجد قاعدة فقهية عظيمة في الإسلام وهي (لا ضرر ولا ضرار)، والضرر المقصود بمفهوميه الشخصي والعام، باستثناء ما حرمه الله تعالى، فأن العام هو (المباح) أي الحلال، وليس (المنع) أي التحريم. طالما انه هناك نفع ولا ضرر، لذا أول ما يتبادر للذهن هو السؤال الآتي: ما العلة في التحريم من قبل الأئمة أو الفقهاء؟ هل هناك فعلا علة ما؟ اما الغرض هو التفريق بين المسلمين؟ هل يجوز أن يحرم الفقهاء ما أحله الله لعباده، طالما إن التحريم بشري وليس سماوي؟ ثم هل أتفق الفقهاء حول هذا الأمر أم اختلفوا فيه؟ أما القول ( هكذا يقول أئمتنا وعلمائنا ونحن نقلدهم دون الحاجة للاستفسار عن العلل، فهم أدرى منا بشؤون الدين) كما قال الدبلوماسي العراقي الرفيع. فهذا نفس ما حذر الله تعالى منه في سورة الشعراء/74 (( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون)). لو تركنا الدين جانبا فالعقل سيكون الحاكم بعد القرآن والسنة النبوية.
إن تحريم الفقهاء والمراجع هو خروج صريح عن تعاليم الله ورسوله المصطفى. عن أبن عمر قال ان النبي(صلى الله عليه وسلم) قال” أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال”. كما ذكر الإمام الكاشاني” يستوي في حلٌ السمك جميع أنواع السمك من الجريث والمارماهي وغيرهما، لأن ما ذكرناه من الدلائل في إباحة السمك لا يفصل بين سمك وسمك إلا ما خص بدليل، وقد روي عن سيدنا علي بن أبي طالب وابن عباس (رض) إباحة الجريث والسمك الذكر، ولم ينقل عن غيرهما”. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع5/36). كما قال الإمام النووي “أجمع المسلمون على إباحة السمك”. (شرح مسلم13/86). وقال الحافظ ابن حجر” لا خلاف بين العلماء في حلٌ السمك على اختلاف أنواعه”. (فتح الباري9/619).
يعاتب الله تعالى عباده عندما يمتنعون عن أكل ما أحلٌه لهم، كما جاء في سورة الأنعام/119 (( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم)). بل أن الله تبارك يؤكد لعباده أنه فصل لهم ما حرم عليهم، ويعتبر من يخرج عن أحكامه ضال، ويتبع أهوائه بلا علم! أما ما ورد في السنة النبوية حول التحريم فالحقيقة إن السنة النبوية كما هو معروف تم التلاعب بها، وكل فريق طوع ما يناسبه من أحاديث ليعزز رصيده العقائدي، وهناك أحاديث وردت في هذا الشأن أما ضعيفة أو السند أو غير واضحة أو غير حاسمة، على سبيل المثال، ورد حول عن عمر بن دينار إنه سأل جابر بن عبد الله بأنهم يزعمون بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن لحوم الحمير الأهلية زمن خيبر، فقال جابر: قد يكون ذلك! لاحظ التحريم على مجال الزعم وليس قطعيا، كما إنه حُرم زمن خيبر، فهل التحريم دائم أو مؤقت؟ ليس الفقهاء ـ مهما بلغوا من علم وخبرة ـ أعرف من الصحابة بالشرع وهم الأقرب الى النبي (صلى الله عليه وسلم) ويمكنهم الاستفهام منه شخصيا في حالة اللبوس وعدم الوضوح، كما أن الشرع واضح لا يحتاج إلى تفسير الصحابة أو الفقهاء، طالما أن القرآن الكريم وضح هذه المسألة. كما أن الصحابة أنفسهم لم يخرجوا عن الإطار العام الذي حدده القرآن الكريم عبر رؤياهم الفقهية.
جرى تحريم سمك الجري بآراء متعارضة حسب أقوال الأئمة أنفسهم، وهكذا جرت العادة في الدين الشيعي، لا يوجد حديث إلا وجدت حديثا آخرا يعارضه، إنها خطوة ذكية من الأئمة او المراجع، الغرض منها التهرب من موقف الى آخر يعارضه عند الاحتجاج عليهم، فهو دين يعمل بطريقة المزاج. ذكر الشيخ محمد المحمدي الري شهري” قال الإمام عليّ (ع) ” بِنا يَفتَحُ اللّه ُ وبِنا يَختِمُ اللّه ُ، وبِنا يَمحو ما يَشاءُ وبِنا يُثبِتُ، وبِنا يَدفَعُ اللّه الزَّمانَ الكَلِبَ”. (موسوعة ميزان الحكمة 2/311). ( الخصال للصدوق/6626). (تحف العقول/115). (بحار الأنوار52/36). نُسب لعلي ما لم يصدر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مكذوب عن علي، فهو اعرف بدين الإسلام مواقف أئمة الشيعة متباينة حول سمك الجري
اولا. الامام يقول: الجري مكروه وليس محرما
ذكر الحر العاملي” عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر لبس له قشر مثل الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه”. (وسائل الشيعة16/335). ثانيا. اجتناب الجري
قال الشيخ المفيد” ويؤكل من صيد البحر كل ما كان له فلوس من السموك ولا يؤكل منه ما لا فلس له، ويجتنب الجري والزمار، والمارماهي من جملة السموك ولا يؤكل الطافي منه، وهو الذي يموت في الماء ويطفو عليه”. (المقنعة/576). وقال العلامة الصدوق” كل من السمك ماله فلوس ولا تأكل ما ليس له فلوس”. (الهداية/307).
الأسباب
اولا: القشور (الفلوس)
حيث ورد عن الأئمة بأنه السبب هو عدم وجود القشرة او ما يسمى بالفلس في السمك الجري، ولا تعرف ما العلة في وجوده أو عدم وجوده؟ فالمعروف ان جلد وقشور السمك لا يؤكل اصلا، لذا فموضوع القشور لا أهمية له. لاحظ أيضا المسألة تتعلق بالجري فقط وليس بالفلوس (القشور). كما ذكر الحر العاملي” عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع): لا يكره شيء من الحيتان الا الجري. ذكر أيضا” عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل بن محمد الطبري قال: كتبت إلى أبى الحسن (ع) أسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطيراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهون عن اكله؟ قال: فكتب: كله لا بأس به وكتبت بخطى. أقول: هذا مخصوص بماله فلوس وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه”. (وسائل الشيعة16/331). علما ان هذه الأسماك بلا فلوس (قشور).
لحد هذا الزمن، تم اكتشاف (27000) الف نوع من الأسماك وتوجد في أعماق المحيطات والبحار أسماك لم تكتشف بعد. كما إن الأسماك منها بعظام وأخرى بجلد وأخرى بغضاريف وليس عظام. والأسماك تختلف في حجومها منها طولها بضع سنتيمترات كسمكة الكمبوزيا، في حين الحوت يصل طوله الى حوالي 21 مترا. كما ان وزن البعض من الأسماك لا يزيد عن غرامات قليلة وبعضها عشرات الأطنان. الأسماك كبقية الأحياء تختلف في سطحها الخارجي، حتى الحراشف تختلف في الأسماك فمنها الكسمانية، اللبوتيج، اللوحية واللامعة، وهناك حراشف أيضا للزواحف.
السؤال: فلماذا اختيرت القشور فقط للتمييز بين الأسماك، واعتبار القشور فقط سببا للحل والتحريم دون سائر بقية الاختلافات؟ اليس الأمر مثيرا للحيرة؟ ثانيا: انها مسوخ بني اسرائيل
ذكر الحر العاملي «حديث حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين (ع) في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمار ما هي والزمار ويقول لهم: يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بنى مروان فقام إليه فرات بن أحنف فقال: وما جند بني – مروان؟ قال: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا”. (وسائل الشيعة16/332). وذكر الكليني “عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجري فقال: ان الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما اخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمار ما هي وما سوى ذلك وما اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك”. (الفروع2/145).
لاحظ هذه المرة ذكر الأئمة بأن العلة في التحريم هو ان سمك الجري مسخ! ثالثا: وجدوه في كتاب علي
ذكر الحر العاملي «عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سال العلا بن كامل أبا عبد الله (ع) وانا حاضر عن الجري فقال: وجدناه في كتاب علي (ع): أشياء من السمك محرمة فلا تقربه ثم قال أبو عبد الله (ع): ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه”. (وسائل الشيعة16/332).
لكن هل لعلي بن ابي طالب كتاب؟ وما هو ولماذا لم يتحدث عنه الأئمة؟ هل الكتاب ايضا مع المهدي في السرداب شأنه شأن قرآن علي، وقرآن فاطمة؟ رابعا. سمك الجري يرفض بيعة علي!
قال المجلسي” عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: مد الفرات عندكم على عهد علي (ع) فأقبل إليه الناس فقالو : يا أمير المؤمنين نحن نخاف الغرق، لان في الفرات قد جاء من الماء مالم ير مثله، وقد امتلأت جنبتاه، فالله الله، فركب أمير المؤمنين (ع) والناس معه وحوله يمينا وشمالا، فمر بمسجد سقيف فغمزه بعض شبانهم، فالتفت إليه مغضبا فقال: صعار الخدود لئام لجدود، بقية ثمود، من يشتري مني هؤلاء الاعبد؟ فقام إليه مشايخهم فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء شبان لا يعقلون ما هم فيه، فلا تؤاخذنا بهم، فو الله إن كنا لهذا لكارهين، وما منا أحد يرضى هذا الكلام لك فاعف عنا عفا الله عنك، قال: فكأنه استحيا فقال : لست أعفو عنكم إلا على أن لا ارجع حتى تهدموا مجلسكم وكل كوة وميزاب وبالوعة إلي طريق المسلمين، فأن هذا اذى للمسلمين، فقالوا : نحن نفعل ذلك ، فمضى وتركهم، فكسروا مجلسهم وجميع ما أمر به حتى انتهى إلى الفرات وهو يزخر بأمواجه، فوقف و الناس ينظرون، فتكلم بالعبرانية كلاما فنقص الفرات ذراعا، فقال: حسبكم؟ قالوا: زدنا، فضربه بقضيب كان معه فإذا بالحيتان فاغرة أفواهها، فقالت: يا أمير المؤمنين عرضت ولا يتك علينا فقبلناها ما خلا الجري والمارماهي والزمار، فقال عليه السلام: إن بني إسرائيل لما تفرقوا من المائدة فمن كان أخذ منهم برا كان منهم القردة والخنازير، ومن أخذ منهم بحرا كان الجري والمارماهي والزمار، ثم أقبل الناس عليه فقالوا: هذه رمانة ما رأينا مثلها قط ، جاء بها الماء وقد أحبست الجسر من عظمها وكبرها فقال: هذه رمانة من رمان الجنة، فدعا بالرجال بالحبال فأخرجوها، فما بقي بيت بالكوفة إلا دخله منها شيء”. ) بحار الأنوار41/230).
المشكل في هذه الرواية ان الجري والمارماهي هما واحد! هذا إذا غضننا النظر عن حديث الإمام بالعبرية الذي لا معنى له، والرمانة العجيبة التي سقطت من الجنة الى النهر، وبقية الخرافات في الرواية، التي تعكس ضحالة من قالها، وجهالة من يصدقها.
خامسا: هناك أحاديث وروايات شعبية تشير بأنه خلال وضوء علي بن أبي طالب في النهر اقتربت منه سمكة وعبثت وتخبطت وأفسدت وضوئه، فلعنها الإمام وحرمها. وهذه الروايات أتفه من أن يعلق عليها أحد، لذلك سنهملها.
شيعة العراق والجري
من المعروف في العراق ان الشيعة هم من يصطادون السمك الجري، وهم يبيعونه في الأسواق، رغم انهم لا يأكلونه، المشكلة انهم يخالفون وصية إمامهم علي، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع ) قال: كان علي (ع) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (ص)، ثم يمر بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك”. (وسائل الشيعة24/125). الخاتمة
قال خالد بن صفوان لخادمته: أطعمينا جبناً، فإنه يشهي الطعام ويدبغ المعدة، ويهيج الشهوة.
فقالت: ما عندنا.
فقال: ما عليك، فإنه يقدح في الأسنان، ويلين البطن، وهو من طعام أهل الذمة.
فقال بعض أصحابه: بأي القولين نأخذ؟
فقال: إن حضر فبالأول، وإن غاب فبالثان”. (مجلة الثقافة السورية7/25 عام1933). تنويه
من أراد الاستزادة عن الموضوع، يمكنه الرجوع الى كتابنا اغتيال العقل الشيعي (طبعة لندن أي كتب)، وتوسعنا في النسخة المزيدة من الاغتيال بهذا المبحث الذي سيصدر بأربعة مجلدات ضخمة بعون الله.