حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن لبس القُفَّازَين للمرأة حال إحرامها من محظورات الإحرام التي يجب عليها تركها ما دامت مُحرِمة، وتجب عليها الفدية بلُبسهما حال القصد والتذكر، وهي أحد ثلاثة أشياء على التخيير، إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام.
حكم صيام عاشوراء منفردًا دون تاسوعاء.. دار الإفتاء توضح حكم إنشاء مدارس داخل المساجد.. الإفتاء توضح المقصود بالإحرام
أوضحت الإفتاء، أن المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية، كما في "درر الحكام" للعلامة الملا خسرو الحنفي، و"شرح متن الرسالة" للشيخ زروق المالكي ، و"حاشية الجمل" للشيخ سليمان الجمل الشافعي، و"الروض المربع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي.
الإحراموتابعت الإفتاء: وإذا أحرم المكلف بالنسك فإنه يمتنع عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه، وبعض هذه الأشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وبعضها خاصة بالرجال، وبعضها خاصة بالنساء.
وأردفت: والأصل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري في "صحيحه".
فصرَّح في هذا الحديث الشريف بالنهي عن أن تلبس المرأة المحرمة القُفَّازَيْن، وهما الجوربان اللذان يلبسان في اليدين يغطى بهما الأصابع والكفين؛ وذلك لتعلق الإحرام في اللباس بوجهها وكفيها، كما في "المنتقى شرح الموطأ" لأبي الوليد الباجي الأندلسي (2/ 200، ط. مطبعة السعادة)، أو لأن النهي لتحريم كل ما يحيط بالبدن إحاطةَ مثلِهِ في العادة، كما في "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (2/ 51، ط. مطبعة السنة المحمدية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء محظورات الإحرام الفدية الأضحية
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر
أكدت دار الإفتاء أن الاستيقاظ على جنابة في نهار رمضان لا يفسد الصيام، بل يكون صحيحًا، إلا أنه من الأفضل المسارعة إلى الغسل حتى يتمكن المسلم من أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها دون تأخير.
وأوضح جمهور الفقهاء أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صحة الصيام، مستدلين بحديث السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم»، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه.
وفيما يتعلق بحكم النوم على جنابة حتى الظهر، فقد أشارت دار الإفتاء إلى أنه يُستحب للمسلم أن يبادر إلى الاغتسال بعد الجماع، إلا أنه يجوز له النوم أو تناول الطعام والشراب وهو جنب، لكن الأفضل ألا ينام أو يباشر أي عمل قبل أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، وذلك اقتداءً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة»، وهو حديث متفق عليه.
وبخصوص نية الصيام أثناء الجنابة، أكدت دار الإفتاء أن على المسلم أن يبيت النية لصيام رمضان كل ليلة، حتى وإن كان جنبًا، حيث لا تؤثر الجنابة على صحة الصيام، لكنه يجب عليه الاغتسال لأداء الصلوات المفروضة وعدم تأخيرها عن وقتها المحدد.
حكم الصلاة بثوب أصابته الجنابة
أما بالنسبة للصلاة بالثوب الذي أصابته جنابة، فقد أوضحت دار الإفتاء أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول طهارة المني، إلا أن القول المفتى به وفق مذهب الشافعية هو أن المني طاهر، لذا فإن الصلاة بالثياب التي أصابها مني جائزة، ولكن للخروج من الخلاف يُستحب غسل موضعه من الثوب.
وبذلك يتضح أن تأخير الغسل من الجنابة إلى الظهر لا يبطل الصيام، إلا أنه من الواجب على المسلم أن يغتسل في أقرب وقت ممكن حتى يؤدي الصلاة في وقتها دون تأخير.