إحكام تنفي وجود استثناءات للأراضي الواقعة في الأودية والجبال من ضوابط التملك
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الرياض
نفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، اليوم الأثنين، وجود أي إعفاءات أو استثناءات لشروط وضوابط تملك العقارات للأراضي الواقعة في الأودية أو سفوح الجبال.
وأكدت الأمانة أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تنظر في الطلبات وفق القواعد والشروط المعتمدة، موضحة أنه يشترط أن يكون التقرير المساحي حديثًا ويستوفي المعايير الفنية المطلوبة.
كما يشترط أن يكون التقرير المساحي حديثًا ويستوفي المعايير الفنية المطلوبة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لصاحب الطلب الجمع بين أكثر من طلب في تقرير مساحي واحد، حيث لا بد أن يكون لكل طلب رفع مساحي مستقل، مشيرةً إلى أن المقصود بالتعديل الشكلي للصكوك هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (218/1) في 1441/3/25 التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.