فرعية اللجان تابعت درست اقتراح قانون تمكين البلديات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات، جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المختصة.
وقال الصمد بعد الجلسة: "جميعنا نعرف الواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات في ظل عدم وجود ايرادات كافية تستطيع ان تغطي الحد الادنى من المتطلبات من رواتب و" تكنيس" وجمع النفايات وأمور الطوارىء، فكان هذا الاقتراح لتفعيل البلديات".
اضاف: "اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين الى تفعيل البلديات، ولم يكن هناك اجماع حول المادة الاولى، الاغلبية كانت مع الغائها، ولكن سنتركها الى التقرير الذي سنرفعه الى اللجان المشتركة. اغلبية الاعضاء لم توافق على هذه المادة التي لها علاقة بالعودة عن الاستقالة خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور القانون، وهذه المادة استحوذت على جدل ونقاش واعتقد انها ستطرح في الهيئة العامة لنرى رأيها".
وتابع:" المادة الثانية، كل الاعضاء اجمعوا على الغائها والتي لها علاقة باعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس، هذا الموضوع غير قابل للطرح حاليا وخصوصا في ظل الفترة الباقية من تمديد السنة. وفي المادة الثالثة، دخلنا الى قانون الرسوم والعلاوات".
واشار الى المادتين 19 و85، وقال: "هناك جدول مرفق واعطي بعض الامثلة مثل رسم اماكن الاجتماع، رسم استثمار سنوي، المؤسسات الفندقية، هناك حد اقصى وحد أدنى. 40 الف الحد الاقصى و4 الاف الحد الادنى، عملنا تقديرا للجدول. اما المادتان الرابعة والخامسة، فلهما علاقة بالنفايات. والمادة الخامسة لها علاقة بالرسم على الشخص، هذا الامر استعضنا عنه بمادة جديدة. خفضنا الرسم المتعلق بصيانة المجارير والارصفة وفي قانون الرسوم والعلاوات، كما هناك جدول تم التوافق عليه".
واشار الى ان "المادة السادسة لها علاقة بقيمة عقد النفقة المسموحة لرئيس البلدية او للمجلس البلدي، عدلناها بشكل ان قيمة النفقة المسموحة لرئيس البلدية مئة مليون وللمجلس البلدي مليار. هذا الامر يتطلب تعديلا لبعض المواد وان شاء الله سنعد اقتراح قانون معجلا مكررا، نعدل المادة 60 و61 من قانون البلديات والمادة 44 و47 من قانون الشراء العام، والمادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة. هذا الموضوع يحل مشاكل كثيرة ومشكورة وزارة الاشغال، فقد قامت بواجباتها وهي تحضر اكثر من ملف على مساحة الجمهورية اللبنانية. واذا لم نعدل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة، فاننا نصبح غير قادرين على ان ننفذ اي اعمال صيانة للطرق على كامل مساحة الاراضي اللبنانية. من هنا، هناك ضرورة لتعديل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة وهذا يساعد على ان تسير المادة السادسة دون اشكال".
وتابع: "اضفنا مادتين السابعة والثامنة التي لها علاقة بشرط الحصول على تصريح من البلدية لاي معاملة ترتبط بالعقار من اي جهة كانت، وهناك مادة جديدة اضيفت لها علاقة بالتصاريح المطلوبة باعفاء اعضاء المجالس البلدية من تقديم تصاريح لدى هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية المحددة، وهناك مادة أخيرة بالنسبة للقيمة التأجيرية اضفنا شرطا جديدا عليها له علاقة بالاراضي المستعملة للسكن غير الاسمنتي" .
واشار الصمد الى "ان كل الكتل النيابية والنواب المستقلين كانوا موجودين، وتابعوا كل هذه الامور وخضعت للنقاش. لذلك على الجميع ان يكونوا مشاركين في الهيئة العامة للمجلس كما شاركوا في اللجنة الفرعية لان في ذلك مصلحة للبلديات."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لها علاقة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وافق مجلس النواب، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) والتي تنص على.. يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ووافق ععلى المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما تمت الموافقة على المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم آجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مواد منظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطيكما أقر مجلس النواب عددًا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، منها:
أقر المجلس المادة (196) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي.. مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، 124 من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (197) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على.. يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (198) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
إقامة الدعوى الجنائيةوعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (199): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (200) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة، فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (201) وتنص على.. يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.