156 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(156) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
إحباط ترويج 14 طن دقيق في السوق السوداء إحباط ترويج 1.720 كيلو حشيش و1.280 كيلو هيروينفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (156) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مجلس الوزراء خطة الدولة لترشيد استهلاك قرار غلق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال التي قدمتها الحكومة.
ونص مشروع القانون على أنَّه لا يجوز أن تتمّ المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
مصلحة الضرائب المصريةووضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع القانونويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكّدًا أنَّ الهدف من القانون ضم الاقتصاد غير رسمي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي تصدر من البرلمان.