السجن 5 أعوام وغرامة.. عقوبات رادعة لتعريض حياة المسنين للخطر بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نص قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب، على عدد من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة بالعقوبات المبينة بها.
ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعريض حياة المسنين للخطر رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر مجلس النواب الفجر السياسي ولا تزید على هذا القانون ألف جنیه جنیه ولا مدة لا
إقرأ أيضاً:
إطفاء ديون شهداء "مكافحة الإرهاب" المشمولين بهذا القانون
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، إنجاز إطفاء ديون الشهداء المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009.
وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار الرعاية المستمرة التي يوليها جهاز مكافحة الإرهاب لذوي الشهداء الأبرار وتطبيقاً للمادة (28/ أولاً) من قانون الموازنة لإطفاء الديون المترتبة بذمة شهدائنا المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009، تم إطفاء الديون لكافة المشمولين بالقانون أعلاه من شهداء جهازنا تكريماً لتضحياتهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام