السجن 5 أعوام وغرامة.. عقوبات رادعة لتعريض حياة المسنين للخطر بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نص قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب، على عدد من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة بالعقوبات المبينة بها.
ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعريض حياة المسنين للخطر رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر مجلس النواب الفجر السياسي ولا تزید على هذا القانون ألف جنیه جنیه ولا مدة لا
إقرأ أيضاً:
بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، موارد محددة لصندوق رعاية المسنين.
فنصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.