إيساف يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
روج الفنان إيساف لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عزيزي الإنسان"، حيث شارك جمهوره بفيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة، خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" عزيزي الإنسان امتى هتبطل كلام، هتبطل أفلام، ليه تحكم على الناس، قريبًا".
وأضاف:" الأغنية من كلمات وألحان دونجا، توزيع أحمد عبد السلام، تصوير ومونتاج وإخراج:طارق حسين".
وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، صوتك رووعة، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.
آخر أعمال إيساف
والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيساف أغنية مش رايح الشغل، والتي حازت على إعجاب الجماهير.
وجاءت كلمات أغنية مش رايح الشغل كالتالي /ظابط المنبه على ٧ الا تلت
شغلي الساعه ٨ رجعت تاني انا نمت
قمت الساعه٧ لبست جريت انا بسرعه
وصلت الشغل حتى ملقيتش حد خالص
نزلت من عيني دمعه طلع النهارده الجمعه
طب انا مش رايح الشغل انا عايز انام
وقولو لمديري يخصم براحته انا عايز أنام
دول عالم مالهاش عازه أنا مدي لنفسي اجازه
طار النوم من عيني ولسه الوقت طويل وممل
مش لاقي حاجه اعملها قاعد فاضي وايه الحل
كلمت كل صحابي صحيتهم من احلي نومة
ملحقتش حتى اقنعهم كله قالي صباح الفل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخر أعمال إيساف الفجر الفني إيساف
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
و قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».