أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل تعويض الأمومة في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي يمنح المشتركات في حالات الولادة مجموعة من الحقوق المالية الجديدة.
ووفقاً للنظام الجديد، يحق للمشتركة الحصول على تعويض الأمومة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، يُضاف شهر آخر في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بشرط أن تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، وذلك وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة.


أخبار متعلقة فريق طبي ينقذ مريضًا من تسريب معقد في المريء والمعدة بالمدينةالشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية التأصيلية للدعاة والأئمة بجمهورية المالديفشروط استحقاق تعويض الأمومة
للحصول على تعويض الأمومة، يجب على المشتركة توافر شرطين أساسيين: أولاً، يجب أن تكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً، سواء كانت هذه الأشهر متصلة أو متقطعة، وذلك بعد تاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ36 شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة.
ثانياً: يجب أن تحدث الولادة بينما تكون المشتركة على رأس العمل الخاضع للنظام. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، سواء ولد الجنين حياً أو ميتاً.حساب التعويض
يُحسب تعويض الأمومة بناءً على متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة على تاريخ الولادة، حيث يتم احتساب التعويض بنسبة 100% من هذا المتوسط.
ويبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويمكن للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. يُشار إلى أنه لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب
.
وقد أوضحت المؤسسة أن اللائحة ستحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، لضمان تنفيذها بكفاءة وتوفير الدعم اللازم للمشتركات في فترة الأمومة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويض الأمومة نظام التأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟

يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.

حالات استحقاق التعويض

بحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:

1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.


2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.


3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم

تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.

حالات الحبس الاحتياطي

ونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

المادة (113): يجوز  لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

مقالات مشابهة

  • الانتخابات البلدية في موعدها؟
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • 4 تتبيلات للحوم قبل تخزينها لسفرة مميزة في رمضان.. اعرفي الطريقة
  • مدير العمران الجديد يحقق في استفادة مسؤولين من بقع أرضية بـ 193 درهما
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل
  • نون السعودية تطلق الطلب المسبق لهاتف Mate XT ثلاثي الطي الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • التأمينات الاجتماعية تعلن مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025
  • منحة رمضان 2025.. تعرف على الفئات المستحقة وشروط الحصول عليها
  • 5 آليات جديدة تطبقها «التأمينات الاجتماعية» للتحول المؤسسي وتحسين الخدمات