تأديبية بني سويف تقضي بخصم شهر من راتب طبيب زور محررًا لإعفائه من العمل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قضت محكمة بنى سويف التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بخصم شهر من راتب طبيب بمستشفى بنى سويف لاتهامه بتحرير محرر مزور صادر من وزارة الصحة لإعفائه من العمل لمدة 4 شهور فى المناطق النائية وترقيته من طبيب إلى مساعد طبيب بالوزارة.
وكشفت المحكمة عن أن الطبيب اشترك مع آخرين في اصطناع القرار رقم 142 لسنة 2021 المنسوب صدوره إلي الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان بترقيته إلي طبيب مساعد أخصائي نساء وتوليد مع إعفائه من العمل بالمناطق النائية بناء علي قرار المجالس الطبية المتخصصة اعتبارًا من اول ابريل 2021 وذلك علي خلاف الحقيقة بغرض عدم تنفيذ القرار رقم 4786 لسنة 2020 الخاص بندبه للعمل بمديرية الشئون الصحية بأسوان لمدة أربعة أشهر.
وأكدت المحكمة، أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بشهادة مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، والمفتش المالي والإداري بوزارة الصحة حيث أفادا بأن الطبيب قد صدر له القرار رقم 4786 لسنة 2021 بندبه طبيب مقيم بأسون لمدة أربعة أشهر تمهيدًا لترقيته علي أن يتم التنفيذ خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار وتقدم الطبيب بصورة طبق الأصل للقرار رقم 142 لسنة 2021 ممهور بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان وقدم الطبيب بنفسه هذا القرار واعتراف لطبيب بالتحقيقات من أن أحد الأشخاص داخل وزارة الصحة متوهمًا "وفقًا لروايته" أنه يعمل داخل وزارة الصحة ولا يعلم أسمه أحضر له قرار ترقيته وإعفائه من الذهاب إلى أسوان وأنه قام بتقديمه إلى جهة عمله.
وتابعت: أنه قد هالها ما أتاه على خلاف الحقيقة وسلوكه مسلك سبيل التزوير وصولا لمبتغاه في الحصول علي حق ليس له وأن المحكمة ردًا عليه سوء قصده وتحقيقا للردع الخاص من جهة، والردع العام من جهة أخري، لمن تسول له نفسه تأخذه بعقوبة تناسب ما أتاه من فعل حتى لا يعود لهذا الطريق مجددًا.
وتبين للمحكمة خروج الطبيب على مقتضى الواجب الوظيفي الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجه عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبي المنسوب له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، 5 جنيه رسوم على خدمات تؤول لصالح صندوق رعاية المسنين.
,فنصت المادة (39) من القانون على أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9. تراخيص إنشاء المباني.
10. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14. القيد في السجل التجاري.
15. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16. رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17. شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19. رسوم فحص الصادرات.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.