تكالة في خطاب موجه لعقيلة: نرفض قانون الميزانية وسيكون محل طعن أمام القضاء
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن رفضه مشروع قانون الميزانية للعام 2024 والمقدرة بـ 179 مليار دينار.
وعد تكالة في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ماجاء في الجلسة وماصدر عنها من قرارات، غير قانونية وهي والعدم سواء باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة.
وقال تكالة إن مجلس النواب تمادى في تجاوزاته واختار اتخاذ إجراءات منفردا، وهذا لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام على حد تعبيره.
وحذر تكالة من خطورة هذا القانون وتداعياته، ومحملا في الوقت ذاته القائمين عليه المسؤولية عن آثاره السلبية على البلاد
ودعا تكالة في رسالته إلى الطعن فيما صدر عن البرلمان من قوانين بالمخالفة أمام القضاء المختص للفصل في قانونية مشروع الميزانية.
وكان تكالة قد صرح للأحرار بأن إقرار قانون الميزانية لم يلتزم بالإجراءات المتبعة في الاتفاق السياسي، وسيتسبب في مشكلة تضخم في البلاد على حد قوله.
كما أشار تكالة إلى إقالة ممثلي مجلس الدولة باللجنة المالية البرلمانية لاعتراضهم على مشروع القانون، لاقتا إلى أن رفض الميزانية هو الخيار الذي يخدم مصلحة الدولة.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة ” خطاب” + ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم