السلاب: نناقش إدخال تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، برؤية وزارة الصناعة الجديدة، مستبشرا بوجود مزيد من الأمل نحو النهوض بالصناعة المصرية.
وأشار النائب خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب المنعقدة «الآن» إلى أن التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص.
وطالب السلاب بتقليل رسوم التراخيص في إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة، مؤكداً على أهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة.
وأضاف رئيس صناعة النواب، أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية، كما أكد على ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة في كل محافظة، معربا عن ثقته الكبيرة في الوزارة الجديدة في استغلال الكوادر والطاقات البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم.
اقرأ أيضاًوكيل مجلس النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة تبدأ أعمالها بالملف الاقتصادي
الحد الأقصى 10 أيام.. وكيل مجلس النواب يكشف عن أول اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بيان الحكومة
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.