السومرية نيوز – محليات

وجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنذارا لأصحاب محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس.
وقال الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا إلى المادة ٩٦ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ ونظام الأغذية رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ وتعديله رقم ٤ لسنة ٢٠١١؛ تنذر وزارة الصحة محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس وبشكل غير صحيح وما يحمله هذا الأمر من مخاطر صحية على المواطنين بوجوب خزنها وعرضها في اماكن مطابقة للشروط الصحية وبما يؤمن استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري".



وأضافت الوزارة، "ستقوم فرق الرقابة الصحية بالتنسيق مع الجهات الامنية بعد أسبوعين من تاريخ هذا الإنذار بحملات رقابية صحية مكثفة واتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين من اصحاب تلك المحلات وفق قانون الصحة العامة".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مقالات مشابهة

  • الزراعة تعلن عن تخفيضات 25% على السلع الغذائية واللحوم (فيديو)
  • نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية توجه تركيزها نحو تعزيز الصحة العامة
  • «تموين الشرقية»: ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر
  • حملة رقابة ميدانية.. تحرير 11 محضر مخالفات صحية ببني سويف
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • حملة تفتيشية من مكتب أشغال زنجبار تسجل مخالفات صحية في سوق المدينة
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية