الفيوم: 14100 طلب للحصول على شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والآداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
وتابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 14100 طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي مدقق، بعدد الطلبات التى قدمت للتصالح في بعض مخالفات البناء، لكل شهر على حده، منذ فتح باب التقدم للتصالح بداية شهر مايو الماضي حتى الآن، بهدف الوقوف على مدى الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.
تحديد نطاقات المبانىكما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بسرعة الانتهاء من تحديد نطاقات المباني المقدم بشأنها طلبات للتصالح، من حيث كونها بنطاق الأراضي الزراعية أم لا، وداخل الحيز العمراني أو خارجه، مؤكداً على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مؤكداً أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، وسير العمل به ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبدالواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس هاني الحسيني مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، ووكيلي وزارتي الزراعة والإسكان، ورؤساء مجالس المدن، والمشاركين في لجان البت، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
777
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم إجتماع التصالح ملف مخالفات البناء وتذليل كافة العقبات تسريع وتيرة العمل المباني محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.