توضيح من العمل حول إجراءات منح القروض لتمويل المشاريع الخاصة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إقبالا من قبل فئة الشباب على تنفيذ مشاريع جديدة وذات جدوى اقتصادية حقيقية، بالتزامن مع إطلاق خطوات تبسيط إجراءات منح القروض للمستفيدين، لتمويل مشاريعهم الخاصة، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن وزارته سجلت إقبالا من الشباب الذين جرى شمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة من قبلها، بغية تنفيذ مشاريع جديدة وحقيقية ذات جدوى اقتصادية، وتعمل على تحسين وضعهم وتخلق فرص عمل لهم ولأقرانهم، لاسيما بعد زجهم بدورات بما يمكنهم من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الملائمة لطبيعة كل مشروع ومدى فائدته في سوق العمل والنتائج المرجوة منه.
وأشار إلى أن تلك المشاريع تثقفهم بشأن الاستفادة من القروض لتغيير وضعهم المادي والاجتماعي، عن طريق السعي لتقليل ظاهرة البطالة وإنعاش الاقتصاد والتنمية البشرية، لافتا إلى أن الوجبة الأخيرة التي أطلقتها وزارته، تضم أكثر من 2800 مقترض، بضمنهم 700 من المشمولين بشبكة الحماية، مؤكدا وجود وجبات جديدة سيجري الإعلان عنها قريبا.
وذكر العقابي، أن القروض جرى منحها للمستفيدين من فئة الباحثين عن العمل وفق قانون الإقراض الجديد، من أجل تمويل مشاريعهم الخاصة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ويعزز من الاقتصاد الوطني، ويخلق من هذه الفئة عناصر فاعلة ومنتجة بالمجتمع.
وبين أن وزارته شرعت بخطوات تسهيل وتبسيط إجراءات منح القروض، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، لاسيما بعد رفع مبالغ الإقراض من 20 إلى 50 مليون دينار، لدعم المتقدمين، ضمن برنامج ريادة للمشاريع المبتكرة والذكية، مشيرا إلى أن الهدف من رفع مبلغ الإقراض هو تشجيعهم على تقديم مشاريع حقيقية ومدرة للدخل وتسهم بالحد من ظاهرة البطالة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.