وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويمنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير  المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:

 

جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية


1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

 

2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 

 

أهداف قانون المنشآت الصحية

 

1- تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 


2- تقوم  فلسفة مشروع القانون على ما نصت عليه المادة 18 من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

3- يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مجلس النواب الفجر السياسي الرعایة الصحیة المنشآت الصحیة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
 

وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية تطلق عيادات متنقلة ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • الرعاية الصحية: أكثر من 349 ألف عملية وجراحة ناجحة بمستشفيات الأقصر
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • إحالة المتغيبين بوحدة الرعاية الصحية بالطويل في شمال سيناء للتحقيق