نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم  الاثنين، القرار الجمهوري الذي أصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث يتضمن القرار الجمهوري بشأن إصدار القانون رقم 162 لسنة 2023، عدداً من التعديلات الجوهرية، تورد «الوطن» أبرزها في السطور التالية.

4 تعديلات جوهرية بقانون هيئة المحطات النووية

تضمنت تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 4 تعديلات جوهرية كما يلي:

أولاً: أن يكون للهيئة اختصاص تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية، ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية، والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما، أو المتفرعة عنهما، وتملكها وتشغيلها وإدارتها، طبقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير، ممن تكلفه بذلك.

التزامات تنفيذ مشروعات المحطات النووية

ثانياً: أن يُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون، من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم، طبقاً للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب، من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.

التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة

ثالثاً: إعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن والموردين والعاملين الأجانب لديهم، من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه، وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.

جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة

رابعاً: جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء، بعد العرض على الوزير المختص، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية المحطات النووية توليد الكهرباء مجلس النواب الجهاز الإداري للدولة هیئة المحطات النوویة تنفیذ مشروعات

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
  • محافظ الشرقية: تنفيذ 38 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال 2024
  • البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
  • 9 مهام لـ "الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" (تعرف عليها)