إحالة 3 أشخاص وسيدة للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي، مُكون من 4 أشخاص بينهم سيدة، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الخليفة، للمحاكمة الجنائية، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على المنزل محل الواقعة، وانتداب لجنة خبراء من هيئة الآثار لفحص المكان لبيان مدى أثريته من عدمه.
بداية الواقعة.. بلاغبداية الواقعة، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية، أكدتها التحريات، تفيد بقيام 3 أشخاص وسيدة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في دائرة قسم شرطة الخليفة.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين صحته، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبفحص المنزل تبين العثور على حفرة عمقها 6 أمتار، كما تم العثور على أدوات الحفر.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال ياسر سيد أحمد، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة أنه تمكن من استخراج قطع أثرية تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الخليفة إحالة المتهمين المحاكمة الجنائية عن الآثار
إقرأ أيضاً:
إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
خالد الظفيري
أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.
إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html