محاكمة عاجلة لوكيل لاعبين بتهمة سب وقذف مدير التسويق بالنادي الأهلي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية بأسيوط، محاكمة وكيل لاعبين في اتهامه بإرسال رسائل على حساب أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي للحكم في جلسة 21 يوليو الجاري.
الحكم على وكيل لاعبين في اتهامه بسب وقذف أمير توفيقوأحالت جهات التحقيق المتهم أ. أ وكيل لاعبين للمحاكمة الجنائية، في وقت سابق، لاتهامه بإرسال رسائل على حساب أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي، تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة تسببت له بأضرار معنوية وأدبية جسيمة، وجارٍ تحديد موعد لجلسة المحاكمة.
وكان مهاب عثمان المستشار القانوني لشركة الكرة بالنادي الأهلي تقدم وكيلا عن أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لاتهام وكيل لاعبين بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد لموكله.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى أ. أ ويعمل وكيل لاعبين ويقيم في محافظة سوهاج، وصدر قرار من جهات التحقيق باستدعائه لسماع أقواله في البلاغ المقدم والتحريات الأمنية التي أكدت أن الهاتف المرسل منه الرسائل باسمه، فتغيب عن جهات التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه أمير توفيق لإرساله رسائل إليها تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة عبر موقع التواصل الاجتماعي واتس أب مما يعد انتهاكًا لخصوصيتها وذلك على النحو المبين بالأوراق، واستخدم موقعًا على شبكة معلوماتية يهدف لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمير توفيق النادي الأهلي المحكمة الاقتصادية أسيوط وکیل لاعبین أمیر توفیق سب وقذف
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.. المخرج محمد سامي يواجه هذه العقوبة
تنظر غدا محكمة القاهرة الاقتصادية، قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في اتهامه بالسب والقذف والتشهير بها.
وقدم محامي عفاف شعيب لهئية المحكمة صور ضوئية عن أحداث الواقعة في الدعوى المقامة من موكلتع ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
كما قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار، وأثناء انعقاد الجلسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فند دفاع المخرج محمد سامي، الدفوع التي قدمها دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكداً أن كل ذلك عاريًا تمام من الصحة، مطالبا بحجز القضية للحكم.
قدم محامي عفاف شعيب في الدعوى المدنية المقامة ضد المخرج محمد سامي في المحكمة الاقتصادية صور ضوئية من واقعة التشهير لموكلته.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور قرار المحكمة بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج محمد سامي بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
وتغيب في الجلسة السابقة المخرج محمد سامي عن حضور اولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، وكانت حددت محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى محاكمة مخرج شهير بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
كانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرا منذ بقسم الشرطة ضد المخرج الشهير تتهمه بسبها وقذفها.
وكان المخرج الشهير تحدث عن خلافه مع الفنانة عفاف شعيب، قائلا: أنا بحترم بس سنها .. عفاف شعيب ست كبيرة وهبقى رجل قليل الأدب لو تجاوزت معها.
وأضاف: قصة عفاف شعيب كلها كذب وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المخرج محمد سامي في التهم الموجهة إليه بالسب والقذف والتشهير ضد الفنانة عفاف شعيب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».