- لمدة 4 أيام من 15 ولغاية 18 أغسطس الجاري.
- على طالب الترشح التأكد من استكمال إجراءات تسجيله في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات تسجيل ترشحه.

- يمكن لعضو الهيئة الانتخابية من أصحاب الهمم ممن تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة التقدم بطلب تقرير طبي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي.

- للمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة خلال الفترة من 25 - 26 سبتمبر 2023 .

- تقديم طلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 27 - 28 سبتمبر 2023.
- دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية الاقتراع وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
- شروط الترشح:
• أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها).
• ألا يقل سنه عن (25) سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.
• أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
• أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

أبوظبي في 7 أغسطس / وام / أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 لمدة 4 أيام من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 أغسطس الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2023.
وأكدت اللجنة أن على كل من يرغب في الترشح ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية أن يتقدم بطلب ترشحه من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، وعلى التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، حيث يجب على طالبي الترشح التأكد من استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات طلبات تسجيل الترشح؛ وفي حال تعذر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي؛ يمكن لطالب الترشح التقدم بطلب الترشح - بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة - إلى لجنة الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.
وأعلنت اللجنة أنه سيتم فتح باب الترشح عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ابتداء من يوم 15 أغسطس في تمام الساعة 8 صباحاً، ويستمر حتى يوم 18 أغسطس في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، فيما تتلقى مراكز تسجيل المرشحين طلبات الترشح خلال الفترة ذاتها، من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 مساءً.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام التام بالتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في تنفيذ العملية الانتخابية.
( شروط الترشح )
وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يُشترط توافر مجموعة من الشروط فيمن يرغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهي: أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
( الوثائق المطلوبة للترشح )
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم- عن طريق نظام الدفع الالكتروني- عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للرد).
كما بينت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ويتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح من جديد؛ تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ودعت اللجنة العليا للانتخابات عضو الهيئات الانتخابية المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً والراغب في التقدم للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص؛ في حين أكدت اللجنة أن الحكم الذي يسري على الموظف ينطبق على المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي يعمل حالياً؛ حيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 04/09/2023م ، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ولم تلزم اللجنة أصحاب المهن التالية بتقديم أية شهادات من أجل التقدم للترشح وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر وهو كل من يقدم - بمفرده وباسمه الشخصي - إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، كذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، كذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.
( ترشح أصحاب الهمم )
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لعضو الهيئة الانتخابية من أصحاب الهمم، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، التقدم بطلب تقرير طبي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي، والتي أتاحت نموذجاً خاصاً للراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
( 9 مراكز تسجيل )
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل طلبات الترشح، في حال لم يستطع عضو الهيئة الانتخابية تسجيل طلب ترشحه من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة؛ وتتوزع هذه المراكز على النحو التالي: (3) مراكز في إمارة أبوظبي، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين-الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحق للمرشح العدول عن ترشحه (أي سحب طلب الترشح) عن طريق إخطار لجنة الإمارة خلال الفترة (25 - 26) سبتمبر 2023م.
وأشارت اللجنة إلى أن لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتم تقديم طلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة خلال الفترة (27-28) سبتمبر 2023م. حيث يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية الاقتراع وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
كما أكدت اللجنة على توفر جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل طلبات الترشح على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع جميع طالبي الترشح الحصول على أي من هذه الاستمارات.
وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

مصطفى بدر الدين

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی باب الترشح تقدیم طلب سبتمبر 2023 على طالب فی إمارة أن یکون من خلال

إقرأ أيضاً:

مع قرب بدء الانعقاد الخامس والأخير.. ضوابط مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة للبرلمان

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني المجلس، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المُقبل، وفقًا للمادة (274) من لائحة مجلس النواب والتي نصت على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.


ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

 


ضوابط مناقشة مشروعات القوانين

 

وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد التالية ضوابط مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، وإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

 


أولًا: إحالة مشروعات القوانين


مادة 158: يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها حسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.


ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.


ويتم أخذ رأي الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.


وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأى النهائي عليها مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها.
 

 


ثانيًا: اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين


مادة 159: لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.

 

مادة 160:  تُخطَر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
 


مادة 161: إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقي المواد.



مادة 162: لكل لجنة أن تحيل بموافقة رئيس المجلس أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس، وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.

 

مادة 163: يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.


فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله بعد سماع إيضاحات مقدميها أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها، ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

 



ثالثًا:مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس


مادة 164: يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة، كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلًا لذلك.


وفى جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.
 

 

مادة 165: يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجري مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

 

مادة 166: تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.

 

مادة 167: ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع فى مجموعه.

 

مادة 168: بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولًا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة فى مجموعها.
 


مادة 169: لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد، وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِيًا أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
 


مادة 170: إذا قرر المجلس حكمًا فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فالمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
 


مادة 171: كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

 

 

مقالات مشابهة

  • تسجيل 12 مخالفة للحملات الانتخابية في كردستان خلال ثلاثة أيام فقط
  • مصدر يوضح حقيقة تعليق حزب التجمع الوطني للأحرار لعضوية محمد السيمو
  • الوطني الاتحادي تشارك في اجتماع "الجمعية البرلمانية الآسيوية" بموسكو
  • حاكم أم القيوين يتقبل تعازي رئيس «الوطني الاتحادي» في وفاة عبد الله بن أحمد المعلا
  • صقر غباش يفتتح مبنى الأمانة العامة لـ"الوطني الاتحادي" في دبي
  • الحوار الوطني: خطوتنا القادمة مناقشة قضية الدعم على نطاق واسع ومتخصص
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش قضية الدعم على نطاق واسع 30 سبتمبر
  • نلتزم الحياد التام.. تحرك جديد من الحوار الوطني بشأن منظومة الدعم
  • مع قرب بدء الانعقاد الخامس والأخير.. ضوابط مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة للبرلمان
  • محافظة الحجرة تحتفي باليوم الوطني الـ 94 للمملكة