عقوبة سارق هاتفك تصل للحبس 3 سنوات مع الشغل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة هاتف القانون عقوبة قانونية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ" محامي المساكنة "؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات محامي المساكنة المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.
اتهام محامي المساكنة بازدراء الأديان والترويج للدعارة
وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محامي المساكنة وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة ازدراء الأديان.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة التحريض على ارتكاب الدعارة.
عقوبة تحريض أنثى على ارتكاب الدعارةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.