حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.

وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :

 - الضوابط :

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الرئيس التنفيذي للجهاز الحوافز

إقرأ أيضاً:

الكسب غير المشروع يوشك على الانتهاء من فحص إقرارات الذمة مالية لموظفى الدولة

أوشك جهاز الكسب غير المشروع، على الانتهاء من فحص إقرارات الذمة المالية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2025، التى تلقها على مدار شهرين حتى نهاية مارس 2025.

وتنص المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع على أن تقوم الهيئات بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.

وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.

وألزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2025، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.

ويستهدف فحص إقرارات الذمة المالية العمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة كافة صور الفساد داخل الجهاز الادارى للدولة، الممثلة فى التربح واستغلال الصفة، حيث أناط المشرع بجهاز الكسب غير المشروع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم(10) لعام1997 على تمويل المشروع الآتي
  • ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
  • إصدار أول شهادة إلكترونية في تاريخ «السجل العقاري»
  • المنوفي: قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة
  • ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
  • الكسب غير المشروع يوشك على الانتهاء من فحص إقرارات الذمة مالية لموظفى الدولة
  • كيف نظم الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أعمال المنفعة العامة؟.. القانون يوضح
  • أوغندا بصدد إصدار قانون يسمح للجيش بمحاكمة المدنيين
  • المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية يبحث في تركيا المراحل النهائية لتنفيذ ملعب سبها
  • برلماني: استثمارات البنك الأفريقي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري