حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي أقره مجلس النواب، 11 حالة يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

 


1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.

 

2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.

 

3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

 

4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.

 

5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.

 

6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

 

7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.

 

8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.

 

9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.

 

10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة

 

11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 


ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.


ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إلغاء نشاط التأمين للشركات قانون التأمين الموحد التأمين الموحد مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

جرائم اختلاس وتبديد المال العام تطوق عنق البرلماني السيمو

زنقة 20 | الرباط

أحالت قاضية التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، والبرلماني عن إقليم العرائش، ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بهذه المحكمة في حالة سراح، مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية وإبقاء الحجز المأمور به إلى حين البت في الموضوع.

وبحسب وثيقة محضر المتابعة ، فإن المتهم محمد السيمو تبين أنه “المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والإشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17”.

وبحسب ما تضمنه محضر الملف، “بالاعتماد على معطيات البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في النازلة، أسست النيابة العامة البحث بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة أشخاص ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة”.

وأكدت قاضية التحقيق أنه “ثبت من خلال تصريحات المتهم محمد السيمو وشخصين آخرين أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلقة ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناء على النقطة الإجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.

و أوضحت أن “الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة الصفقات الأشغال”.

وترى القاضية أن “اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وأدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم الفسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها”.

وأشار محضر الملف إلى أن “المتهم محمد السيمو أكد أنه تم اللجوء إلى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق، وأقر أن الجماعة وقبل الركون إلى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الإطار، متذرعا بأن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم برفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم “ع غ” في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة، الذي تبين أنه صاحب الشركة وعضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه”.

و ذكرت أن “اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية التي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية”.

ووفق المعطيات ذاتها ” فقد ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات “سيفي ومهدي تيليكوم” لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية وأن إدلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل إسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها”.

و أفادت القاضية بأنه “تبين أن شركة تيمافوار قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية، إذ أكد المشتكون ما جاء بشكاياتهم عند الاستماع إليهم كشهود خلال التحقيق”.

و اقتنعت قاضية التحقيق بوجود “أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصلول 129 و245 و241 من القانون الجنائي، وارتكاب من معه لجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ونصرح بمتابعتهم من أجلها طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، ولوجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم “ع.غ” لجناية تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصل 245 من القانون الجنائي”.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 فى قانون المرور
  • إيقاف المضيفة المتسببة في إلغاء رحلة الخطوط الكندية بين الدار البيضاء ومونتريال وتعويض المسافرين بمبلغ ألف دولار
  • بدء تطبيق اشتراط شهادة الاختبار المهني لوكلاء الملكية الفكرية
  • بدء تطبيق اشتراط الحصول على شهادة الاختبار المهني لوكلاء الملكية الفكرية
  • "الملكية الفكرية" تفعَل شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني للوكلاء
  • جرائم اختلاس وتبديد المال العام تطوق عنق البرلماني السيمو
  • إصدار لائحة حيازة الحيوانات البرية المستأنسة وتحديد غرامات للمخالفين
  • إليك أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة لحيازة الحيوانات البرية المستأنسة
  • "البيئة" تصدر قرارا بشأن إصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة
  • "البيئة" تصدر قرار بشأن إصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة