بلغت احصائية البلاغات المدرجة في منصة البلاغ الإلكتروني حتي تاريخ ١٠ / يوليو / ٢٠٢٤ م (٥٥٣٥٥) بلاغ بالسودان.وفق التفاصيل الاتية :بلاغات المفقودين : ٢٠٥بلاغات التعدي علي النفس :٥٤بلاغات المركبات المفقودة :٤٠٦٣٥بلاغات التعدي علي المال : ١٤٤٦١تناشد الشرطة الموطنين بضرورةالتلبيغ عبر الرابطwww.sudanpolice.

netالمكتب الصحفي لشرطة السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر

الرقابة المالية تلزم الشركات المقيدة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر وسداد مقابل العضوية كشرط من شروط استمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

صندوق حماية المستثمر من المخاطر

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ

مؤشرات البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم

البورصة تعلن سعر سهم «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» بـ 2.26 دولار

مقالات مشابهة

  • الفيسبوك فضحه.. كشف ملابسات التعدي على كلب ضال بالشرقية  
  • الأمن الغذائي يعتمد القوائم المالية
  • دعوة زوار معرض المدينة المنورة للكتاب للتسجيل عبر منصة "اكتشف الثقافة"
  • هيئة الأدب تدعو زوار معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 للتسجيل عبر منصة «اكتشف الثقافة»
  • هيئة الأدب تدعو زوار معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 للتسجيل عبر منصة "اكتشف الثقافة"
  • هيئة الأدب والنشر والترجمة تدعو جمهور معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 للتسجيل عبر منصة “اكتشف الثقافة” لحضور المعرض
  • الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر
  • في 6 خطوات.. آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
  • اليوم.. الحكم في استئناف شقيق كهربا على حبسه للتعدي على رضا البحراوي
  • وكالة بيت مال القدس تقدم حزمة منصة التعليم الإلكتروني لجامعة الأزهر في غزة