تصل لـ 2 مليون جنيه.. التموين تكشف عقوبة الأوكازيون الوهمي (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن عقوبة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الصيفي مغلظة في القانون وتصل لغرامة من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه، مشددًا على أن التجار أصبحوا على دراية تامة والعقوبات المقررة حال المخالفة.
بعد ساعات من انطلاقه.. التموين تكشف تفاصيل الأوكازيون الصيفي الغرفة التجارية: الأسعار منافسة جدا في الأوكازيون الصيفي (فيديو)وأضاف "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الإثنين، أن هناك حملات صباحية ومسائية لمفتشي وزارة التموين وأي شكوى عبر الهاتف الأرضي لديوان عام الوزارة 27942683 أو الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 19588 يتم التعامل معها مباشرة وتحويل أقرب حملة للمشكو في حقه.
وناشد مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، المواطنين بالمطالبة بالفاتورة الضريبية التي تضم السجل التجاري والبطاقة الضريبة واسم المحل ونوع الصنف ورقم القطعة وعنوان المحل والرقم التسلسلي الذي يفيد في سياسة الاستبدال والاسترجاع، مشددًا على أن ما يثار حول أن الاستبدال والاسترجاع لا ينطبق على الأوكازيون غير صحيح على الإطلاق، فيحق استبدال واسترجاع السلعة خلال 14 يوما حال كانت القطعة بحالتها، بينما لو كانت القطعة بها خطأ معين أو مشكلة فيتم الاسترجاع خلال 30 يومًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك وزارة التموين الغرفة التجارية الاوكازيون الصيفي المعاملات التجارية السجل التجاري
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.