نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غد الجمعة.

“القاضي” يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني الجمعة المقبل نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العمومية العادية فى انعقادها الثانى الجمعة المقبل

وكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة الجمعة المقبلة ١٢ يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.

وأكد المشاركون في الورشة علي ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي.

وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى،وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

اعتراض من الأطباء على محاكمة الطبيب جنائياً 

وأكد المشاركون في ورشة العمل على اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددين على ضرورة أن تكون المسئولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.

وأكد المشاركون أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا، مؤكدين علي ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

كما شدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق علي الاطباء حال ممارستهم للمهنة. 

كما طالب المشاركون بورشة العمل، بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء الاسنان قانون المسؤولية الطبية الجمعیة العمومیة

إقرأ أيضاً:

نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها مساء اليوم، مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

تعديلات مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديد

وينص القانون على ما يلي:

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (2) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصين الآتيين:

بند (2)

يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/ 2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.

بند (3)

يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500 جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.

المادة الثانية

تلفى المادة (4) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • نقيبا الأطباء والأسنان يطالبان بإعفاء العيادات المرخصة من تطبيق قانون التصالح
  • نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • جبران يترأس اجتماعا لمناقشة قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي من حيث المبدأ
  • بدء جلسة النواب لمناقشة تعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات «صندوق مصر السيادي»
  • انطلاق الجلسة العامة للنواب بعد قليل لمناقشة مشروع قانون صندوق مصر السيادي
  • لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصادق على مشروع قانون ضد "الأونروا"
  • أمين صندوق الأطباء منتقدا قرارات التصالح في العيادات.. تزيد من أعباء المريض قبل الطبيب