حلقة بالبريمي تستعرض اختصاصات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نفذت وزارة الداخلية اليوم حلقة عمل حول تطبيق (تنمية) الذي يعتبر حلقة وصل بين المجتمع والمجالس البلدية في المحافظات، استهدفت أعضاء المجلس البلدي بمحافظة البريمي، ورؤساء فرق برنامج التحول الرقمي بالمحافظة.
وتضمنت الحلقة عرضا مرئيا تطرق لقانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، واختصاصات المجالس البلدية، واختصاصات عضو المجلس وأمين سر المجلس البلدي بشكل مفصل، قدمها سمير بن خلفان العبري رئيس قسم المجالس البلدية بالمديرية العامة لشؤون المحافظات بوزارة الداخلية، واستعرضت أسماء بنت حمود الرحبية من وزارة الداخلية تطبيق (تنمية) المتعلق بالمواطنين، الذي يهدف إلى التحسين المستمر، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، من خلال إتاحة خاصية المشاركة المجتمعية الفعالة، ومشاركتهم في إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم.
وأكدت أن هناك فرقا بين تطبيق (تنمية) المتعلق بالمواطنين، وبرنامج (تنمية) المخصص لعمل المجالس البلدية في المحافظات، الذي يهدف إلى تطوير عمل المجالس، وتبادل الآراء والأفكار التي تخدم المجتمع، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، وقد أطلق في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م في ندوة المجالس البلدية، وجرى تدشينه تحت رعاية صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.
وتطرقت حلقة العمل لخصائص برنامج (تنمية) واستخداماته من قبل المجالس البلدية، فيما يتعلق بالمحاضر واللجان، واعتماد التوصيات أو القرارات المتخذة وآلية متابعتها، وكافة الأيقونات الموجودة في البرنامج تماشيا مع خطة التحول الرقمي قدمتها عذراء بنت أحمد الصوافية من وزارة الداخلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات لـ "مجلس أمناء" صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (تعرف عليها)
حددَّ مشروع قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع اختصاصات مجلس أمناء الصندوق، حيث نص القانون على أن يُسمى الصندوق "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ الصندوق".
اختصاصات مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.