"قضايا الدولة" تنجح في الحصول على حكمين قضائيين بمبلغ 251 مليون
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكمين قضائيين في الدعويين رقمي 29290 لسنة 76 ق و 49191 لسنة 76 ق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تقدر قيمتهما بمبلغ 251 مليون و 854 ألف و309 جنيه.
باشر الدعوتين قسم القضاء الإداري بالهيئة (ضرائب ثان)، وترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 29290 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية وآخر بصفتهما، بطلب الحكم: بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 78 لسنة 2020 عن الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2018، مع إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 161004209.
كما ترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 49191 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد وزير المالية بصفته، بطلب الحكم بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المقدرة بمبلغ 90850099.46 جنيهًا، عن السنوات من 2012 حتى 2015، وما يترتب على ذلك من آثار؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 90850099.46 جنيه. وبجلسة 22/5/2024، حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات".
ومن ثم يكون الحكمين قد صدرا بناء على ما قدمته الهيئة من مذكرات دفاع ودفوع ومستندات أكدت أحقية الدولة في مطالبة الشركتين المدعيتين بإجمالي مبلغ 251854309.22 جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة حكمين قضائيين
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.