الثورة نت|

تفقد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم سير العمل القضائي بالمحاكم الابتدائية في مديريات الحداء وجهران وضوران آنس بمحافظة ذمار، عقب الإجازة القضائية.

وخلال الزيارة اطلع الوزير العزاني ومعه رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي، على مستوى انتظام العمل وإجراءات التقاضي والتقيد بتطبيق تعليمات مجلس القضاء الأعلى لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المجتمع في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.

وأشار إلى أن النزول الميداني إلى المحاكم والنيابات في جميع المحافظات يأتي بالتزامن مع بداية العام الهجري وتدشين العام القضائي الجديد والاطلاع على أوضاع المحاكم والنيابات، ومستوى أداء كوادرها.

وأكد وزير العدل حرص قيادة السلطة القضائية على إسناد الكوادر القضائية في الميدان، للقيام بمهامهم والارتقاء بمستوى الأداء.. حاثا القضاة على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم في إرساء قيم العدل والإنصاف بين أبناء المجتمع.

وتطرق إلى أهمية بناء قدرات الكوادر الإدارية بما يؤهلها لإنجاح المهام الموكلة إليها وإسناد دور القضاة.. مشيدا بجهود قيادات السلطات المحلية بالمديريات والأجهزة الأمنية في إسناد دور المحاكم والنيابات في إرساء العدالة.

وكان الوزير العزاني استمع من رؤساء المحاكم الابتدائية بمديريات الحداء القاضي أحمد مخارش، وجهران القاضي فؤاد النهمي، وضوران القاضي علي الحباشي، إلى شرح عن مستوى الانضباط والفصل في القضايا والتنسيق بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وإجراءات عملية إغلاق السجلات القضائية للعام القضائي المنتهي، إلى جانب الصعوبات التي تواجه سير العمل القضائي.

وثمن رؤساء المحاكم حرص قيادة السلطة القضائية على تلمس أوضاع المحاكم بما يسهم في الارتقاء بالأداء.

رافقه خلال الزيارة مدير محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي خالد السوسوة، ومدير مديرية ضوران آنس محمد المهدي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المحاکم والنیابات

إقرأ أيضاً:

وزير شؤون المجالس النيابية: ليس لدينا معتقلين والمحاكمة أمام القاضي الطبيعي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه «لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون، ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين».  

وأيده في ذلك المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: «الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارىء، ومن حسن الأمر أن حالة الطوارئ غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري».

وأضاف: «ليس لدينا معتقلين، ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي».

وقال رئيس مجلس النواب: «أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص، وعدم الخروج عن ذلك».

نص المادة 144

ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على الآتي:

«لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما، ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل».

نص المادة 145

كما وافق المجلس على المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: «يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها».

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الداخلية يتفقد العمل الأمني في منطقتي الثورة وشعوب بصنعاء
  • محكمة العدل الدولية تعلن استقالة القاضي نواف سلام من عضويتها
  • وزير شؤون المجالس النيابية: ليس لدينا معتقلين والمحاكمة أمام القاضي الطبيعي
  • وزير الزراعة يتفقد ويتابع أعمال تطوير المتحف الزراعي وسير العمل بالخدمات البيطرية
  • معهد التخطيط القومي يعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري وزارة العدل والهيئات القضائية
  • مراجعة استمارات الشركات وإدخال البيانات.. وزير العدل يتفقد العمل بالمسجل التجاري
  • من هو القاضي نواف سلام رئيس الحكومة اللبناني الجديد؟
  • معهد التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بوزارة العدل والمحاكم والهيئات القضائية
  • مجلس القضاء يقر سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات ويوافق على إنشاء شعبتين جزائيتين
  • معهد التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بـ"العدل" والهيئات القضائي