أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده، منوهة بأن صيام تاسوعاء مستحب وكذلك يوم عاشوراء وليس فرضًا.

يوم عاشوراء.. سبب التسمية وفضل الصيام حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصوم عاشوراء

واستشهدت دار الإفتاء بالحديث النبوي الشريف: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟" قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ" فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

. أخرجه البخاري في "صحيحه".

فضل صيام يوم عاشوراء

يذكر أن عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم، وصيامه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنَّة الفعلية والقولية، ويثاب فاعل هذه السنة بتكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث.

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

سبب صيام يوم عاشوراء

 أن اليهود يصومون يوم عاشوراء الذي يوافق عندهم 10 من شهر «تشري» أحد الأشهر العبرية، ولكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فرحًا بنجاة موسى عليه السلام فقال نحن أحق بموسى منهم فصامه الرسول وكذلك الصحابة

سبب صيام يوم تاسوعاء

ولفتت دار الإفتاء أن يوم تاسوعاء –اليوم التاسع من محرم- له فضل كبير ويستحب صومه مع يوم عاشوراء، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ" قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في "صحيحه".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صيام يوم عاشوراء دار الإفتاء صيام يوم تاسوعاء دار الافتاء المصرية سبب صيام يوم عاشوراء فضل صيام يوم عاشوراء یوم عاشوراء دار الإفتاء صیام یوم الله ع ى الله

إقرأ أيضاً:

حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يوجد مانع شرعي من الصلاة خلف الإمام إذا صلى جالسًا لعذرٍ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر رضي الله عنه يأتمُّ بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، والناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك في صلاة الظُّهر.

صلاة الإمام جالسًا

وأوضحت الإفتاء أن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر رضي الله عنه يأتمُّ بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، والناس بصلاة أبي بكر وهي صلاة الظُّهر.

وأضافت أن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى عدم الجواز، غير أن الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.

قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 59، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ)؛ لأن حال المقتدي أقوى] اهـ.

وقال الإمام العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية): [(وفيه خلاف زفر) يعني يجوز عند زفر إمامة المومئ للذي يركع ويسجد؛ لأن صاحب الخلف كصاحب الأصل، ولهذا جازت إمامة المتيمم المتوضئ، وبه قال الشافعي، وقال الماوردي: عجز الإمام عن الأركان لا يمنع من الاقتداء به؛ كالقائم، وفي "المغني": (لا يؤم المضطجع والعاجز عن الركوع والسجود لمن يقدر عليهما في قول مالك وأحمد، خلافًا لزفر والشافعي)] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 198-199، ط. دار المعرفة): أمْرُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس رضي الله عنه ومن حدث معه في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَمَنْ خَلْفَهُ جُلُوسًا منسوخٌ بحديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَالِسًا وَصَلَّوْا خَلْفَهُ قِيَامًا، فهذا -مع أنه سنة ناسخة- معقولٌ، ألا ترى أن الإمام إذا لم يُطقِ القيامَ صلى جالسًا وكان ذلك فرضه، وصلاة المأمومين غيره قيامًا إذا أطاقوه وعلى كل واحد منهم فرضُه، فكان الإمام يصلي فرضه قائمًا إذا أطاق وجالسًا إذا لم يُطق، وكذلك يصلي مضطجعًا وموميًا إن لم يطقِ الركوع والسجود، ويصلي المأمومون كما يطيقون فيصلي كلٌّ فرضه فتجزي كلًّا صلاته] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 185، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومي إلى الركوع والسجود؛ لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه؛ كالقيام] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس
  • الإفتاء تكشف فضل عيادة المريض وثوابها
  • هل الأنبياء أحياء في قبورهم.. الإفتاء تجيب
  • أفضل الأعمال المستحبة في الأيام البيض.. صيام وذكر وصدقات
  • 7 نساء محرمة على الرجل للزواج منه
  • الإفتاء توضح مواضع سكتات الصلاة الجهرية
  • «الإفتاء» تكشف معنى «مقام الإحسان» وكيفية الوصول إليه.. ماذا قال عنه النبي؟
  • موعد صيام الأيام البيض في شهر جمادى الأولى .. 8 فضائل للصائمين
  • عدد ركعات سنة الجمعة وكيفية أدائها
  • هل يجوز صلة الرحم بالرسائل على الفيسبوك؟.. الإفتاء ترد